تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 246

مساهمون:

ص٢٤٦
أخذت بالثمن بالغا ما بلغ ، لم يصح مع الجهالة تفصيّا من الغرر . الثالثة : يجب تسليم الثمن أولا ، فإن امتنع الشفيع لم يجب على المشتري التسليم حتى يقبض . الرابعة : لو بلغه أن المشتري اثنان ، فترك فبان واحدا ، أو واحد فبان اثنين ، أو بلغه أنه اشترى لنفسه فبان لغيره ، أو بالعكس لم تبطل الشفعة لاختلاف الغرض في ذلك . الخامسة : إذا كانت الأرض مشغولة بزرع يجب تبقيته ،
شرح
به ( لم يصح ، وكذا لو قال : أخذت بالثمن ) الذي دفعه المشتري ( بالغا ما بلغ ، لم يصح مع الجهالة ) به ( تفصيّا من الغرر ) . المسألة ( الثالثة : يجب ) على الشفيع ( تسليم الثمن أوّلا فإن امتنع الشفيع ) من تسليمه ( لم يجب على المشتري التسليم ) للمبيع ( حتى يقبض ) ما دفعه من الثمن . المسألة ( الرابعة : لو بلغه « 1 » أن المشتري اثنان فترك ) الأخذ بالشفعة لذلك ( فبان واحدا ، أو ) بلغه أن المشتري ( واحد ) فترك الشفعة ( فبان اثنين ، أو بلغه أنه اشترى لنفسه فبان لغيره ، أو بالعكس لم تبطل الشفعة لاختلاف الغرض في ذلك ) عند العقلاء « 2 » . المسألة ( الخامسة : إذا كانت الأرض مشغولة بزرع يجب ) على الشفيع ( تبقيته ) إلى حصاده وعليه ( فالشفيع بالخيار بين الأخذ
هامش
( 1 ) اي الشفيع . ( 2 ) الجواهر 37 / 383 .
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 246 | المحقق الحلي