بطلت شفعته ، ولو عجز عنهما لم يسقط وإن لم يشهد بالمطالبة .
ولا تسقط الشفعة بتقايل المتبايعين ، لأن الاستحقاق حصل بالعقد فليس للمتبايعين إسقاطه ، والدرك باق على المشتري ، نعم لو رضي بالبيع ثم تقايلا لم يكن له شفعة ، لأنها فسخ وليست بيعا ، ولو باع المشتري ، كان للشفيع فسخ البيع ، والأخذ من المشتري الأول ، وله أن يأخذ من الثاني ، وكذا لو وقّفه المشتري أو جعله مسجدا فللشفيع إزالة ذلك كله وأخذه بالشفعة .
شرح
السّعي أو التوكيل ) بها ( فأهمل ) ذلك ( بطلت شفعته ، ولو عجز عنهما « 1 » لم تسقط وان لم يشهد بالمطالبة ) بها .
( ولا يسقط الشفعة بتقايل المتبائعين لأن الاستحقاق ) لها قد ( حصل بالعقد ) الذي تمّ به البيع ( فليس للمتبائعين إسقاطه ) « 2 » بالإقالة ( والدرك ) بعد ذلك ( باق على المشتري ، نعم لو رضي ) الشفيع ( بالبيع ) على وجه فسقط شفعته ( ثم تقايلا لم يكن له شفعة لأنّها « 3 » فسخ وليست بيعا ) .
( ولو باع المشتري كان للشفيع فسخ البيع والأخذ من المشتري الأول ، وله أن يأخذ من الثاني ) لأن كلّا منهما سبب تام في ثبوت الشفعة فالتعيين إلى اختياره « 4 » .
( وكذا لو وقفه المشتري أو جعله مسجدا فللشفيع إزالة ذلك كلّه ، وأخذه بالشفعة ) .
هامش
( 1 ) أي عن السعي والتوكيل .
( 2 ) أي حق الشفعة .
( 3 ) أي الإقالة .
( 4 ) الجواهر 37 / 352 .