تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 241

مساهمون:

ص٢٤١
والشفيع يأخذ من المشتري ، ودركه عليه ، ولا يأخذ من البائع ، لكن لو طالب والشقص في يد البائع قيل له : خذ من البائع أو دع ولا يكلف المشتري القبض من البائع مع امتناعه وإن التمس ذلك الشفيع ، ويقوم قبض الشفيع مقام قبضه ، ويكون الدرك مع ذلك على المشتري ، وليس للشفيع فسخ البيع ، ولو نوى الفسخ والأخذ من البائع ، لم يصح . ولو هدم المبيع أو عاب ، فإن كان بغير فعل المشتري ، أو بفعله قبل مطالبة الشفيع فهو بالخيار بين الأخذ بكل الثمن أو
شرح
( والشفيع يأخذ من المشتري ودركه عليه « 1 » ، ولا يأخذ من البائع « 2 » ، ولكن لو طالب ) الشفيع بشفعته ( و ) كان ( الشقص في يد البائع قيل له : خذه من البائع أودعه « 3 » ، ولا يكلّف المشتري القبض من البائع مع امتناعه وإن التمس ذلك الشفيع ، ويقوم قبض الشفيع مقام قبضه ، ويكون الدرك مع ذلك على المشتري ) وإن قبضه الشفيع من البائع « 4 » ( وليس للشفيع فسخ البيع ) الواقع بين شريكه والمشتري ( ولو نوى الفسخ والأخذ من البائع لم يصح ) ولم يترتب عليه أثر ( وإن انهدم المبيع أو عاب فإن كان بغير فعل المشتري ) كأن يكون بآفة سماويّة ( أو بفعله قبل مطالبة الشفيع ) بالشفعة ( فهو « 5 » بالخيار بين الأخذ بكلّ الثمن أو الترك ، والأنقاض للشفيع باقية
هامش
( 1 ) اي على المشتري . ( 2 ) المراد بالأخذ الانتقال إليه لأن المبيع انتقل إلى المشتري بالبيع . ( 3 ) خذ من البائع أو دع ، خ ل . ( 4 ) الجواهر 37 / 356 . ( 5 ) اي الشفيع في الموضعين .