الترك ، والأنقاض للشفيع باقية ، كانت في المبيع أو منقولة عنه ، لأن لها نصيبا من الثمن . وإن كان العيب بفعل المشتري بعد المطالبة ضمنها المشتري ، وقيل : لا يضمنها ، لأنه لا يملك بنفس المطالبة بل بالأخذ ، والأول أشبه .
ولو غرس المشتري أو بنى فطالب الشفيع بحقّه فإن رضي المشتري بقلع غراسه أو بنائه فله ذلك ، ولا يجب إصلاح الأرض ، وللشفيع أن يأخذ بكل الثمن أو يدع ، وان امتنع المشتري من الإزالة ، كان الشفيع مخيّرا بين إزالته ودفع الأرش وبين بذل قيمة الغراس والبناء ، ويكون له مع رضى المشتري ، وبين
شرح
كانت في البيع أو منقولة عنه ، لأنّ لها نصيبا من الثمن ، وإن كان العيب بفعل المشتري بعد المطالبة ) بالشفعة ( ضمنها المشتري ، وقيل « 1 » : لا يضمنها ، لأنه لا يملك بنفس المطالبة ) بالشفعة ( بل بالأخذ ) بها ( والأول أشبه ) .
( ولو غرس المشتري ) في المبيع غرسا ( أو بنى ) بناء ( فطالب الشفيع بحقّه ) بعد ذلك ( فإن رضي المشتري بقلع غرسه أو بنائه فله ذلك ، ولا يجب ) عليه ( إصلاح الأرض ) وطمّ الحفر ( وللشفيع أن يأخذ بكلّ الثمن أو يدع ، وإن امتنع المشتري من الإزالة كان الشفيع مخيّرا بين الإزالة ودفع الأرش « 2 » ، وبين بذل قيمة الغراس والبناء ويكون له مع رضى المشتري وبين النزول عن الشّفعة ) .
هامش
( 1 ) القول للشيخ في المبسوط 3 / 116 وفيه « لأنه إن هلك بأمر سماوي فما فرط فيه ، وان هدمه هو فإنما هدم ملك نفسه » .
( 2 ) دفع الأرش ينشأ من نقص دخل على المشتري لمصلحة الشفيع .