مسائل ست :
الأولى : لو قال : اشتريت النصف بمائة فترك ، ثم بان أنه اشترى الربع بخمسين لم تبطل الشفعة ، وكذا لو قال : اشتريت الربع بخمسين فترك ، ثم بان أنه اشترى النصف بمائة ، لم تبطل شفعته ، لأنه قد لا يكون معه الثمن الزائد ، وقد لا يرغب في المبيع الناقص .
الثانية : إذا بلغه البيع فقال : أخذت بالشفعة ، فإن كان عالما بالثمن صحّ ، وإن كان جاهلا لم يصح ، وكذا لو قال :
شرح
( مسائل ست ) :
المسألة ( الأولى : لو قال ) المشتري ( اشتريت النصف بمائة ) دينار مثلا ( فترك ) الشفيع الأخذ بها ( ثم بان ) له ( أنه اشترى الربع بخمسين ) فإذا كان كذلك ( لم تبطل الشفعة ، وكذا لو قال : اشتريت الربع بخمسين فترك ) الشفيع الأخذ بالشفعة ( ثم بان ) له ( أنه اشترى النصف بمائة لم تبطل شفعته ، لأنه قد لا يكون معه الثمن الزائد « 1 » ، وقد لا يرغب في المبيع الناقص ) « 2 » فلم يتحقق الترك . المسألة ( الثانية : إذا بلغه « 3 » البيع فقال أخذت بالشفعة ، فإن كان عالما بالثمن صحّ ) الأخذ بها ( وإن كان جاهلا )هامش
( 1 ) وهو المائة .
( 2 ) وهو الربع .
( 3 ) اي الشفيع .