تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 245

مساهمون:

ص٢٤٥
مسائل ست : الأولى : لو قال : اشتريت النصف بمائة فترك ، ثم بان أنه اشترى الربع بخمسين لم تبطل الشفعة ، وكذا لو قال : اشتريت الربع بخمسين فترك ، ثم بان أنه اشترى النصف بمائة ، لم تبطل شفعته ، لأنه قد لا يكون معه الثمن الزائد ، وقد لا يرغب في المبيع الناقص . الثانية : إذا بلغه البيع فقال : أخذت بالشفعة ، فإن كان عالما بالثمن صحّ ، وإن كان جاهلا لم يصح ، وكذا لو قال :
شرح

( مسائل ست ) :

المسألة ( الأولى : لو قال ) المشتري ( اشتريت النصف بمائة ) دينار مثلا ( فترك ) الشفيع الأخذ بها ( ثم بان ) له ( أنه اشترى الربع بخمسين ) فإذا كان كذلك ( لم تبطل الشفعة ، وكذا لو قال : اشتريت الربع بخمسين فترك ) الشفيع الأخذ بالشفعة ( ثم بان ) له ( أنه اشترى النصف بمائة لم تبطل شفعته ، لأنه قد لا يكون معه الثمن الزائد « 1 » ، وقد لا يرغب في المبيع الناقص ) « 2 » فلم يتحقق الترك . المسألة ( الثانية : إذا بلغه « 3 » البيع فقال أخذت بالشفعة ، فإن كان عالما بالثمن صحّ ) الأخذ بها ( وإن كان جاهلا )
هامش
( 1 ) وهو المائة . ( 2 ) وهو الربع . ( 3 ) اي الشفيع .