الأخرى ، وليس كذلك لو عفا عن بعض شفعته من الدار الواحدة ، ولو بان الثمن مستحقا ، فإن كان الشراء بالعين فلا شفعة لتحقّق البطلان ، وإن كان في الذمة تثبت الشفعة لثبوت الابتياع ، ولو دفع الشفيع الثمن فبان مستحقا لم تبطل شفعته على التقديرين .
ولو ظهر في المبيع عيب ، فأخذ المشتري أرشه ، أخذه الشفيع بما بعد الأرش ، وإن أمسكه المشتري معيبا ، ولم يبطل بالأرش ، أخذه الشفيع بالثمن أو ترك .
شرح
( كذلك لو عفا عن بعض شفعته من الدار الواحدة ) لعدم جواز تبعض الشّفعة .
( ولو بان الثمن ) الذي دفعه المشتري ( مستحقّا ) للغير ( فإن كان الشراء ) مشروطا ( بالعين فلا شفعة لتحقّق البطلان ) بالبيع ( وان كان ) الثمن ( بالذمّة تثبت الشّفعة لثبوت الابتياع ) وإن فسد الوفاء ( ولو دفع الشفيع الثمن ) للمشتري ( فبان مستحقّا ) للغير ( لم تبطل شفعته على التقديرين ) « 1 » لكون البيع صحيحا وهو سبب الشّفعة ( ولو ظهر في المبيع عيب ) حال البيع ( فأخذ المشتري أرشه أخذه الشفيع ب ) قيمة ( ما بعد الأرش ) لأن الثمن هو الباقي بعد الأرش ( وإن أمسكه المشتري معيبا ولم يطالب بالأرش أخذه الشفيع بالثمن ) الذي دفعه المشترك ( أو ترك ) الأخذ بالشفعة لأن الثمن هو ما جري عليه العقد « 2 » .
هامش
( 1 ) اي كون ثمن المشتري معينا أو مطلقا .
( 2 ) الجواهر 37 / 378 .