الشقص بحصة من الثمن ، ولا يثبت بذلك للمشتري خيار ، لأن استحقاق الشفعة تجدّد في ملك المشتري ، ويدفع الشفيع مثل الثمن إن كان مثليا ، كالذهب والفضة وإن لم يكن له مثل ، كالحيوان والثوب والجوهر قيل : يسقط لتعذّر المثلية ، ولرواية علي بن رئاب عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، وقيل : يأخذها بقيمة العرض وقت العقد ، وهو أشبه ، وإذا علم بالشفعة فله
شرح
( بحصته من الثمن ، ولا يثبت بذلك للمشتري خيار لأنّ استحقاق الشفعة تجدّد في ملك المشتري ) فلم يحصل شرط خيار تبعيض الصفقة الذي هو كون التبعيض في العقد نفسه « 1 » ( ويدفع الشفيع مثل الثمن إن كان مثليّا كالذهب والفضة ) وغيرهما ( وان لم يكن له « 2 » مثل كالحيوان والثوب والجوهر ) وغيرها ( قيل « 3 » : تسقط ) الشفعة ( لتعذّر المثلية ) المعتبرة في الشفعة ( ولرواية علي بن رئاب عن أبي عبد اللّه ) الصادق ( عليه السّلام « 4 » وقيل : يأخذها بقيمة العرض ) في ( وقت العقد ، وهو أشبه ) .
( وإذا علم ) الشفيع ( ب ) تحقّق ( الشّفعة ) لتحقق الشراء المقتضي لها ( فله المطالبة ) والأخذ بها ( في الحال ، فإن أخّر ) الأخذ
هامش
( 1 ) الجواهر 37 / 332 .
( 2 ) اي الثمن المدفوع للبائع .
( 3 ) القول بالسقوط للشيخ في الخلاف 2 / 107 .
( 4 ) الوسائل كتاب الشفعة ب 2 ح 1 ومفادها عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في رجل اشترى دارا برقيق ومتاع وبز وجوهر ؟ قال : « ليس لأحد فيها شفعة » وقد قيل عنها : انها لا تدل على موضع النزاع ، والمانع من الشفعة غير مذكور ، ويحتمل أنه أراد نفي الشفعة عن الجار لأنه لم يذكر ان في الدار شريكا فلعل لها مدخلا في غير هذا الباب .