تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 237

مساهمون:

ص٢٣٧
ولا يلزمه ما يغرم المشتري من دلالة ، أو وكالة ، أو غير ذلك من المؤن ، ولو زاد المشتري في الثمن بعد العقد وانقضاء الخيار لم يلحق الزيادة ، بل كانت هبة ، ولا يجب على الشفيع دفعها ، ولو كانت الزيادة في زمان الخيار قال الشيخ : يلحق بالعقد ، لأنها بمنزلة ما يفعل في العقد ، وهو يشكل على القول بانتقال الملك بالعقد ، وكذا لو حطّ البائع من الثمن ، لم يلحق بالعقد . ولا يلزم المشتري دفع الشقص ، ما لم يبذل الشفيع الثمن الذي وقع عليه العقد ، ولو اشترى شقصا وعرضا في صفقة أخذ
شرح
عليه العقد ) بلا زيادة ( وإن كانت قيمة الشّقص أكثر أو أقلّ ، ولا يلزمه ما يغرم المشتري من دلالة أو وكالة أو غير ذلك من المؤن ) التي هي من البيع ( ولو زاد المشتري في الثمن بعد العقد وانقضاء الخيار لم تلحق ) الشفيع ( الزيادة ) لعدم كونها من الثمن « 1 » ( بل كانت هبة ) من المشتري للبائع ( فلا يجب على الشفيع دفعها ، ولو كانت الزيادة في زمن الخيار قال الشيخ ) « 2 » عطر اللّه مرقده : ( تلحق بالعقد لأنها بمنزلة ما يفعل في العقد ) والشفيع يأخذ بالثمن الذي يستقرّ عليه العقد « 3 » ( وهو يشكل على القول بانتقال الملك بالعقد ، وكذا لو حطّ البائع من الثمن ) بعد العقد ( لم يلحق بالعقد ، ولا يلزم المشتري دفع الشّقص ما لم يبذل الشفيع الثمن الذي وقع عليه العقد ) أولا . ( ولو اشترى ) أحد ( شقصا ) من أرض ( وعرضا ) من مال ( في صفقة ) واحدة ( أخذ ) الشريك ( الشقص ) خاصّة بالشفعة
هامش
( 1 ) الجواهر 37 / 326 . ( 2 ) المبسوط 3 / 108 . ( 3 ) الجواهر 37 / 327 .
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 237 | المحقق الحلي