تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 235

مساهمون:

ص٢٣٥
شاركهما فيما أخذاه ، فيكون له ثلث ما حصل لكل واحد منهما . العاشر : لو كانت الدار بين أخوين فمات أحدهما وورثه ابنان فباع أحد الوارثين كانت الشفعة بين العم وابن الأخ لتساويهما في الاستحقاق ، وكذا لو كان وارث الميت جماعة .
شرح
حاضرا ( فإذا أخذ ) بالشفعة ( وقدم أحد الغائبين ) من الشركاء ( شاركه فيما أخذ الحاضر بالسويّة ) لأنهما لا شفيع غيرهما ( ولو قدم ) الشريك ( الآخر شاركهما فيما أخذا فيكون له ثلث ما حصل لكلّ واحد منهما ) . الفرع ( العاشر : لو كانت الدار بين أخوين فمات أحدهما وورثة ابنان « 1 » فباع أحد ) الابنين ( الوارثين ) حصّته ( كانت الشفعة بين العم وابن الأخ ) المتوفى ( لتساويهما في الاستحقاق ، وكذا ) الحكم ( لو كان وارث الميت جماعة ) .
هامش
( 1 ) في بعض النسخ « ابنان له » .