تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 236

مساهمون:

ص٢٣٦
المقصد الثالث في كيفية الأخذ ويستحق الشفيع الأخذ بالعقد وانقضاء الخيار لأنه وقت اللزوم ، وقيل : بنفس العقد وإن لم ينقض الخيار ، بناء على أن الانتقال يحصل بالعقد ، وهو أشبه ، أما لو كان الخيار للمشتري خاصّة ، فإنه يستحق بنفس العقد ، لتحقق الانتقال ، وليس للشفيع تبعيض حقه ، بل يأخذ الجميع أو يدع ، ويأخذ بالثمن الذي وقع عليه العقد ، وإن كانت قيمة الشقص أكثر أو أقل ،
شرح

( المقصد الثالث : في كيفية الأخذ ) بالشفعة .

( و ) هو أنه ( يستحق الشفيع الأخذ ) بالشفعة من المشتري ( بالعقد ، وانقضاء الخيار ) إذا كان للبائع لأنه لم يزل عنه ( لأنه وقت اللزوم ) من ثبوت الشّفعة ( وقيل ) « 1 » : تثبت الشفعة ( بنفس العقد وإن لم ينقض الخيار ، بناء على أن الانتقال « 2 » يحصل بالعقد ، وهو أشبه ، أمّا لو كان الخيار للمشتري خاصّة فإنه « 3 » يستحق ) الأخذ بالشفعة ( بنفس العقد لتحقّق الانتقال ) بذلك . ( وليس للشفيع تبعيض حقه ) في الشفعة فيأخذ بعضا ويدع بعضا ( بل يأخذ الجميع أو يدع ) الجميع ( ويأخذ بالثمن الذي وقع
هامش
( 1 ) القول لجماعة ( انظر الجواهر 37 / 321 ) . ( 2 ) اي انتقال الملك . ( 3 ) اي الشريك .
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 236 | المحقق الحلي