تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 234

مساهمون:

ص٢٣٤
لانتقال الملك إليهم دفعة ، فيتساوى الآخذ والمأخوذ منه ، فلو باع الشريك حصته من ثلاثة في عقود متعاقبة فله أن يأخذ الكل ، وأن يعفو ، وأن يأخذ من البعض ، فإن أخذ من الأول لم يشاركه الثاني والثالث ، وكذا لو أخذ من الأول والثاني لم يشاركه الثالث ، ولو عفا عن الأول وأخذ من الثاني ، شاركه الأول ، وكذا لو أخذ من الثالث شاركه الأول والثاني لاستقرار ملكهما بالعفو . التاسع : لو باع أحد الحاضرين شيئا ، ولهما شريكان غائبان ، فالحاضر هو الشفيع في الحال ، إذ ليس غيره فإذا أخذ وقدم أحد الغائبين ، شارك فيما أخذ الحاضر بالسوية ، ولو قدم الآخر ،
شرح
إليهم دفعة فيتساوى الآخذ والمأخوذ منه ) بها ( ولو باع الشريك حصته من ثلاثة من عقود متعاقبة فله « 1 » أن يأخذ الكل ) بالشّفعة ( وان يعفو ) الآخر ( فإن أخذ من الأوّل لم يشاركه الثاني والثالث ) لعدم شركة لهما في وقت شراء الأول فلا شفعة لهما « 2 » ( وكذا لو أخذ من الأول والثاني لم يشاركه الثالث ) لعدم شركة له « 3 » وقت شرائهما ( ولو عفا عن الأول وأخذ من الثاني شاركه الأول ) لسبق شركته واستقرار ملكه بالعفو « 4 » ( وكذا لو أخذ من الثالث ) وعفا عن الأولين ( شاركه الأول والثاني ) بها ( لاستقرار ملكه بالعفو ) . الفرع ( التاسع : لو باع أحد الحاضرين شيئا ولهما شريكان غائبان فالحاضر ) الثاني ( هو الشفيع في الحال ، إذ ليس غيره )
هامش
( 1 ) اي الشفيع . ( 2 ) اي الثاني والثالث . ( 3 ) اي للثالث . ( 4 ) الجواهر 37 / 318 .