تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 233

مساهمون:

ص٢٣٣
شيئا على نفسه ، وقيل : يكون بينهما ، ولعله أقرب . الثامن : لو باع اثنان من ثلاثة صفقة فللشفيع أخذ الجميع ، وأن يأخذ من اثنين ومن واحد ، لأن هذه الصفقة بمنزلة عقود متعدّدة ، ولو كان البائع واحدا من اثنين كان له أن يأخذ منهما ومن أحدهما ، ولو باع اثنان من اثنين كان ذلك بمنزلة عقود أربعة ، فللشفيع أن يأخذ الكل ، وأن يعفو ، وأن يأخذ الربع أو النصف أو ثلاثة الأرباع ، وليس لبعضهم مع الشفيع شفعة
شرح
للاستحقاق « 1 » . الفرع ( الثامن : لو باع اثنان من ) الشركاء ال ( ثلاثة صفقة فللشفيع ) الثالث ( أخذ الجميع ، و ) له ( أن يأخذ ) بالشفعة ( من ) حصّة ( اثنين ، ومن ) حصّة ( واحد ) فحسب ( لأنّ هذه الصفقة ) وان كانت واحدة في الصورة إلا أنها بسبب تعدّد البائع ( بمنزلة عقود متعدّدة ) كما لو باع كل واحد منهما نصيبه على حدة ( و ) كذا ( لو كان البائع واحدا من اثنين كان له « 2 » أن يأخذ منهما ومن أحدهما ، ولو باع اثنان من اثنين كان ذلك بمنزلة عقود أربعة ) وحينئذ ( فللشفيع أن يأخذ الكلّ ، وأن يعفو ) عن الجميع ( وأن يأخذ الربع أو النصف أو ثلاثة الأرباع ) ولا يشاركه الأول في شفعة الثاني ولا هما « 3 » في شفعة الثالث « 4 » ( وليس لبعضهم مع الشفيع شفعة لانتقال الملك
هامش
( 1 ) الجواهر 37 / 316 . ( 2 ) اي الشفيع . ( 3 ) اي الأول والثاني . ( 4 ) الجواهر 37 / 316 .