تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 232

مساهمون:

ص٢٣٢
السادس : لو أخذ الحاضر ودفع الثمن ، ثم حضر الغائب فشاركه ودفع إليه النصف ممّا دفع إلى البائع ، ثم خرج الشقص مستحقا كان دركه على المشتري دون الشفيع الأول ، لأنه كالنائب عنه في الأخذ . السابع : لو كانت الدار بين ثلاثة فباع أحدهم من شريكه استحق الشفعة الثالث دون المشتري ، لأنه لا يستحق
شرح
الفرع ( السادس : لو أخذ الحاضر ) بالشّفعة ( ودفع الثمن ) للبائع ( ثم حضر ) الشريك ( الغائب فشاركه ) فيها ( ودفع إليه النصف ممّا دفع إلى البائع ثم خرج الشقص مستحقّا ) للغير أجرة أو نحوها « 1 » ( كان دركه « 2 » على المشتري ) الثاني الذي كان غائبا ( دون الشفيع الأوّل لأنه كالنائب عنه « 3 » في الأخذ ) بالشفعة . الفرع ( السابع : لو كانت الدار بين ثلاثة ) شركاء ( فباع أحدهم من شريكه ) الثاني ( استحق الشفعة ) الشريك ( الثالث دون المشتري ، لأنّه لا ) يعقل أن ( يستحق ) الإنسان ( شيئا على نفسه ، وقيل « 4 » : يكون ) حقّ الشّفعة ( بينهما ) وحينئذ فهو « 5 » مخيّر بين أخذ نصف المبيع أو تركه ( ولعلّه أقرب ) لاشتراكهما في العلّة الموجبة
هامش
( 1 ) قال الشهيد قدّس اللّه روحه في المسالك 2 / 274 : إن « بعضهم خصّ الحكم بغير الثمن كالأجرة وبالبعض ، أما الثمن فكل منهم يسترد ما سلمه ممن سلمه إليه بغير إشكال ، وهذا حسن » . ( 2 ) اي نقصه وضمانه . ( 3 ) الضمير للمشتري . ( 4 ) القول للشيخ في المبسوط 3 / 138 ، والخلاف 2 / 111 . ( 5 ) اي الشريك المشتري .
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 232 | المحقق الحلي