تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 231

مساهمون:

ص٢٣١
وقاسم ، ثم حضر الآخر فطالب ، فسخ القسمة وشارك الأول ، وكذا لو ردّه الشفيع الأول بعيب ثم حضر الآخر كان له الأخذ لأن الرد كالعفو . الرابع : لو استغلها الأول ، ثم حضر الثاني ، شاركه في الشقص دون الغلة . الخامس : لو قال الحاضر لا آخذ حتى يحضر الغائب ، لم تبطل شفعته ، لأن التأخير لغرض لا يتضمّن الترك ، وفيه تردّد .
شرح
( بالشفعة وقاسم ) وكلاء الغائبين ( ثم حضر الآخر ) الذي كان غائبا ( فطالب ) بها ( فسخ القسمة ) إن شاء ( وشارك الأول ) بها ( وكذا لو ردّه « 1 » الشفيع الأول بعيب ثم حضر الآخر كان له الأخذ ) بها ( لأن الردّ كالعفو ) . الفرع ( الرابع : لو استغلّها الأول ثم حضر الثاني شاركه في الشّقص دون الغلّة ) « 2 » . الفرع ( الخامس : لو قال الحاضر ) من الشركاء للبائع منهم : ( لا اخذ ) بالشفعة ( حتى يحضر ) الشريك ( الغائب لم تبطل شفعته ، لأن التأخير ) كان ( لغرض لا يتضمّن الترك لها ، وفيه تردّد ) « 3 » .
هامش
( 1 ) اي رد ما شفع فيه . ( 2 ) التي ملكها الأول بكونها نماء ملكه المنحصر فيه قبل أخذ الثاني ( الجواهر 37 / 310 ) . ( 3 ) التردّد من أن حق الشفعة يجب المطالبة به على الفور فيسقط بكل ما يعد تقصيرا أو توانيا ، ولا شك أن تأخير الأخذ مع التمكن منه توان فيسقط به حق الأخذ بها ، ومن أن التأخير هنا لعذر فلا يبطل به حقّ الأخذ بها علما بأنهم اختلفوا في فورية الأخذ بالشفعة وعدمه وظاهر المصنف العدم .