فللآخرين أخذ المبيع ، ولو اقتصرا في الأخذ على حقهما لم يكن لهما لأن الشفعة لإزالة الضرر ، وبأخذ البعض يتأكد ، ولو كان الشفعاء غيبا فالشفعة لهم ، فإذا حضر واحد وطالب فأما أن يأخذ الجميع أو يترك ، لأنه لا شفيع الآن غيره ، ولو حضر آخر أخذ من الآخر النصف أو ترك ، فإن حضر الثالث أخذ الثلث أو ترك ، وإن حضر الرابع أخذ الربع أو ترك .
الثاني : لو امتنع الحاضر أو عفا لم تبطل الشفعة ، وكان للغائب أخذ الجميع ، وكذا لو امتنع ثلاثة أو عفوا كانت الشفعة بأجمعها للرابع إن شاء .
شرح
الثالث : إذا حضر أحد الشركاء فأخذ بالشفعة ( لأنّ الشفعة لإزالة الضرر وبأخذ البعض يتأكد ) الضرر ( ولو كان الشفعاء غيّبا ) كلهم أو بعضهم « 1 » ( فالشفعة لهم ، فإذا حضر واحد وطالب فإمّا أن يأخذ الجميع أو يترك ) الشفعة ( لأنه لا شفيع الآن غيره ، ولو حضر آخر أخذ من الآخر النصف أو ترك ، فإن حضر الثالث أخذ الثلث أو ترك وإن حضر الرابع أخذ الربع أو ترك ) لأن الشفعة تثبت للغائب كما تقدّم .
الفرع ( الثاني : لو امتنع الحاضر ) عن الأخذ بالشفعة ( أو عفا ) عن حقه في الأخذ بها ( لم تبطل الشفعة ، وكان للغائب ) إذا حضر ( أخذ الجميع ، وكذا لو امتنع ثلاثة ) عن الأخذ بها ( أو عفوا ) عنه ( كانت الشفعة بأجمعها للرابع إن شاء ) الأخذ بها .
الفرع ( الثالث : إذا حضر أحد الشركاء فأخذ ) الجميع
هامش
( 1 ) الجواهر 37 / 305 .