تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 229

مساهمون:

ص٢٢٩
وللمكاتب الأخذ بالشفعة ، ولا اعتراض لمولاه . ولو ابتاع العامل في القراض شقصا وصاحب المال شفيعه فقد ملكه بالشراء لا بالشفعة ، ولا اعتراض للعامل إن لم يكن ظهر فيه ربح ، وله المطالبة بأجرة عمله . فروع على القول : بثبوت الشفعة مع كثرة الشفعاء وهي عشر : الأول : لو كان الشفعاء أربعة فباع أحدهم وعفا آخر ،
شرح
( وللمكاتب « 1 » الأخذ بالشفعة ولا اعتراض لمولاه ، ولو ابتاع العامل في القراض « 2 » شقصا وصاحب المال شفيعه فقد ملكه بالشراء ) مع فرض عدم الربح « 3 » ( لا بالشفعة ) لأن العامل كالوكيل عن المالك « 3 » ( ولا اعتراض للعامل إن لم يكن ظهر فيه ربح ، وله المطالبة بأجرة عمله ) فقط لاحترامه .

( فروع )

( على القول بثبوت الشفعة مع كثرة الشفعاء وهي : عشر ) فروع : الفرع ( الأول : لو كان الشفعاء أربعة فباع أحدهم ) حصته ( وعفا آخر ) منهم بأن أسقط حقّه من الشفعة ( فللآخرين أخذ المبيع ) بالشفعة ( ولو اقتصرا في الأخذ على حقهما لم يكن لهما ) ذلك
هامش
( 1 ) المشروط والمطلق كما يظهر من المتن . ( 2 ) اي المضاربة . ( 3 ) الجواهر 37 / 396 و 397 .