مثله ، ولا تثبت له على المسلم ، ولو اشتراه من ذمي ، وتثبت للمسلم على المسلم والكافر .
وإذا باع الأب أو الجد عن اليتيم شقصه المشترك معه جاز أن يشفعه وترتفع التهمة ، لأنه لا يزيد عن بيع ماله من نفسه ، وهل ذلك للوصي ؟ قال الشيخ : لا لمكان التهمة ، ولو قيل بالجواز كان أشبه كالوكيل .
شرح
الأخذ غبطة « 1 » فأخذ الولي ) ذلك ( لم يصح ) .
( وتثبت الشفعة للكافر على مثله ) وان كان البائع مسلما « 2 » ( ولا تثبت له على المسلم ولو اشتراه من ذمّي ، وتثبت للمسلم على المسلم والكفار ) .
( وإذا باع الأب أو الجد مال اليتيم « 3 » شقصه المشترك معه ) لمصلحة إنفاق أو غيره ( جاز أن يشفعه ) . إذا اشتراه لنفسه ( وترتفع التهمة ) بإحضار العدول والحضور عند الحاكم ونحو ذلك « 4 » ( لأنه « 5 » لا يزيد عن بيع ماله من نفسه ) كما تقدّم ( وهل ) يجوز ( ذلك للوصي قال الشيخ ) « 6 » رحمه اللّه : ( لا ) يجوز له ذلك ( لمكان « 7 » التهمة ، ولو قيل بالجواز كان أشبه كالوكيل ) .
هامش
( 1 ) وإذ لم يكن الأخذ للغبطة ، خ ل .
( 2 ) الجواهر 37 / 223 .
( 3 ) عن اليتيم ، خ ل .
( 4 ) الجواهر 37 / 295 .
( 5 ) اي الأخذ بها .
( 6 ) انظر المبسوط 3 / 158 .
( 7 ) لإمكان ، خ ل . وفي المبسوط « لأنه منهم » .