تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 228

مساهمون:

ص٢٢٨
مثله ، ولا تثبت له على المسلم ، ولو اشتراه من ذمي ، وتثبت للمسلم على المسلم والكافر . وإذا باع الأب أو الجد عن اليتيم شقصه المشترك معه جاز أن يشفعه وترتفع التهمة ، لأنه لا يزيد عن بيع ماله من نفسه ، وهل ذلك للوصي ؟ قال الشيخ : لا لمكان التهمة ، ولو قيل بالجواز كان أشبه كالوكيل .
شرح
الأخذ غبطة « 1 » فأخذ الولي ) ذلك ( لم يصح ) . ( وتثبت الشفعة للكافر على مثله ) وان كان البائع مسلما « 2 » ( ولا تثبت له على المسلم ولو اشتراه من ذمّي ، وتثبت للمسلم على المسلم والكفار ) . ( وإذا باع الأب أو الجد مال اليتيم « 3 » شقصه المشترك معه ) لمصلحة إنفاق أو غيره ( جاز أن يشفعه ) . إذا اشتراه لنفسه ( وترتفع التهمة ) بإحضار العدول والحضور عند الحاكم ونحو ذلك « 4 » ( لأنه « 5 » لا يزيد عن بيع ماله من نفسه ) كما تقدّم ( وهل ) يجوز ( ذلك للوصي قال الشيخ ) « 6 » رحمه اللّه : ( لا ) يجوز له ذلك ( لمكان « 7 » التهمة ، ولو قيل بالجواز كان أشبه كالوكيل ) .
هامش
( 1 ) وإذ لم يكن الأخذ للغبطة ، خ ل . ( 2 ) الجواهر 37 / 223 . ( 3 ) عن اليتيم ، خ ل . ( 4 ) الجواهر 37 / 295 . ( 5 ) اي الأخذ بها . ( 6 ) انظر المبسوط 3 / 158 . ( 7 ) لإمكان ، خ ل . وفي المبسوط « لأنه منهم » .
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 228 | المحقق الحلي