وتبطل الشفعة : بعجز الشفيع عن الثمن ، وبالمماطلة ، وكذا لو هرب ، ولو ادّعى غيبة الثمن أجّل ثلاثة أيام ، فإن لم يحضره بطلت شفعته ، فإن ذكر أن المال في بلد آخر اجّل بمقدار وصوله إليه وزيادة ثلاثة أيام ما لم يتضرر المشتري .
وتثبت للغائب والسفيه ، وكذا للمجنون والصبي ، ويتولى الأخذ وليهما مع الغبطة ، ولو ترك الولي المطالبة فبلغ الصبي أو أفاق المجنون فله الأخذ ، لأن التأخير لعذر ، وإن لم يكن في الأخذ غبطة ، فأخذ المولى لم يصح ، وتثبت الشفعة للكافر على
شرح
( وتبطل الشفعة بعجز الشفيع عن ) دفع ( الثمن ) مع عدم رضى المشتري بالصبر عليه ( و ) كذا تبطل ( بالمماطلة « 1 » ، وكذا ) تبطل ( لو هرب ) الشفيع ( ولو ادّعى غيبة الثمن أجل ثلاثة أيّام فإن لم يحضره « 2 » بطلت شفعته ، فإن ذكر أن المال في بلد آخر أجّل بمقدار وصوله إليه ، وزيادة ثلاثة أيّام ما لم يتضرّر المشتري ) بالتأخير .
( وتثبت ) الشّفعة ( للغائب ) إذا حضر ( والسفيه ) إذا أراد وليه أن يأخذ له بالشّفعة ( وكذا ) تثبت ( للمجنون والصّبي ، ويتولى الأخذ ) عنهما ( وليهما مع الغبطة « 3 » ، ولو ترك الولي المطالبة ) بالشّفعة مع الغبطة ( فبلغ الصبي أو أفاق المجنون فلهما « 4 » الاخذ ) بها ( لأنّ ) العذر في ( التأخير لعذر ) « 5 » لا يسقط حقهما ( وإذا « 6 » لم يكن في
هامش
( 1 ) المماطلة : المدافعة في الأداء مع القدرة عليه .
( 2 ) الضمير للثمن .
( 3 ) اي مع اقتضاء المصلحة .
( 4 ) فله ، خ ل .
( 5 ) للعذر ، خ ل .
( 6 ) وان ، خ ل .