تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 226

مساهمون:

ص٢٢٦
المقصد الثاني في الشفيع وهو كل شريك بحصة مشاعة قادر على الثمن ، ويشترط فيه الاسلام إذا كان المشتري مسلما ، فلا تثبت الشفعة للجار بالجوار ، ولا فيما قسم وميّز ، إلا مع الشركة في طريقه أو نهره ، وتثبت بين الشريكين . وهل يثبت لما زاد عن شفيع واحد ؟ فيه أقوال : أحدها نعم ، وتثبت مطلقا على عدد الرؤوس ، والثاني تثبت في الأرض مع الكثرة ، ولا تثبت في العبد إلا للواحد ، والثالث لا تثبت في شيء مع الزيادة عن الواحد ، وهو أظهر .
شرح

( المقصد الثاني : في الشفيع ) :

( و ) الشفيع ( هو كلّ شريك بحصّة مشاعة ، قادر على ) دفع ( الثمن ، ويشترط فيه الإسلام إذا كان المشتري مسلما ، فلا تثبت الشّفعة للجار بالجوار ، ولا فيما قسم وميّز ) قبل البيع ( إلّا مع الشركة في طريقه أو نهره ، وتثبت بين شريكين ، وهل يثبت لما زاد عن شفيع واحد ) ؟ ف ( فيه أقوال أحدها : نعم تثبت مطلقا على الرؤوس « 1 » ، والثاني : تثبت في الأرض مع الكثرة ) « 2 » من الشركاء ( ولا تثبت في العبد إلا للواحد ، والثالث : لا تثبت في شيء مع الزيادة على ) الشريك ( الواحد ، وهو أظهر ) .
هامش
( 1 ) هذا القول حكاه في الانتصار ص 217 عن ابن الجنيد . ( 2 ) وهذا القول قال عنه شيخ الجواهر 37 / 272 « لا أجد قائلا به » .