تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 225

مساهمون:

ص٢٢٥
صفقة ، فالشفعة في الشقص خاصة بحصة من الثمن ، ويشترط انتقال الشقص بالبيع ، فلو جعله صداقا أو صدقة أو هبة أو صلحا فلا شفعة ، ولو كانت الدار أو بعضها طلقا فبيع الطلق لم يكن للموقوف عليه شفعة ولو كان واحدا ، لأنه ليس مالكا للرقبة على الخصوص ، وقال المرتضى رحمه اللّه : تثبت الشفعة .
شرح
مقسومة ( صفقة ) واحدة ( فالشفعة في الشّقص خاصّة بحصته من الثمن ) « 1 » . ( ويشترط ) في ثبوت الشفعة ( انتقال الشقص بالبيع ، فلو جعله صداقا ) لامرأة ( أو صدقة ) في سبيل اللّه ( أو هبة ) لأحد ( أو صلحا ) على شيء ( فلا شفعة ) حينئذ . ( ولو كان الدار ) بعضها ( وقفا وبعضها ) ملكا ( طلقا فبيع الطلق لم يكن للموقوف عليه شفعة ولو كان واحدا ، لأنه ليس مالكا للرقبة على الخصوص ، وقال المرتضى رحمه اللّه « 2 » تثبت الشفعة للموقوف عليه مطلقا .
هامش
( 1 ) المراد بنسبة حصته من الثمن أن يقوّم المجموع ثم يقوّم المشفوع فينسب قيمته إلى مجموع القيمتين فيأخذ من الثمن بتلك النسبة فإذا قيل : قيمة المجموع مثلا مائة وقيمة المشفوع خمسون اخذه الشفيع بنصف الثمن ( انظر الجواهر 37 / 265 ) . ( 2 ) انظر الانتصار ص 220 و 221 .