من عادته أن ينقل ، ولا تدخل الحبال التي تركّب عليها الدلاء في الشفعة إلّا على القول بعموم الشفعة في المبيعات ، ولا تثبت الشفعة في الثمرة وإن بيعت على رؤوس النخل والشجر منضمّة إلى الأصل والأرض .
وتثبت في الأرض المقسومة ، بالاشتراك في الطريق أو الشرب ، إذا بيع معها ، ولو أفردت الأرض المقسومة بالبيع لم تثبت الشفعة في الأرض وتثبت في الطريق أو الشرب ، إن كان واسعا يمكن قسمته ولو باع عرصة مقسومة وشقصا من أخرى
شرح
تردّد « 1 » ، إذ ليس من عادته أن ينقل ) فيتبع الأرض ( ولا تدخل الحبال التي تركب عليها الدلاء في الشّفعة ) لأنها من المنقول ( إلا على القول بعموم الشّفعة في المبيعات ) .
( ولا تثبت الشفعة في الثمرة ، وإن بيعت على رؤوس النخل ، أو الشجر منضمة إلى الأصل والأرض ) لأنها قد صارت من المنقول « 2 » .
( وتثبت ) الشّفعة ( في الأرض المقسومة بالاشتراك في الطريق أو الشرب ) كبئر ونهر ( إذا بيع معها ، ولو أفردت الأرض المقسومة بالبيع لم تثبت الشفعة في الأرض ، وتثبت في الطريق أو الشّرب إن ) بيعا و ( كان ) كلّ منهما ( واسعا يمكن قسمته ) .
( ولو باع عرصة مقسومة وشقصا من ) عرصة ( أخرى ) غير
هامش
( 1 ) منشأ التردّد ممّا ذكر في المتن ومن أنهما منقولان بأنفسهما .
( 2 ) الجواهر 37 / 257 .