تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 223

مساهمون:

ص٢٢٣
ولو أفرد بالبيع نزّل على القولين ، ومن الأصحاب من أوجب الشفعة في العبد ، دون غيره من الحيوان ، وفي ثبوتها في النهر والطريق والحمام وما تضر قسمته تردّد ، أشبهه أنها لا تثبت . ونعني بالضرر ، ألا ينتفع به بعد قسمته ، فالمتضرر لا يجبر على القسمة ، ولو كان الحمام أو الطريق أو النهر ، ممّا لا يبطل منفعته بعد القسمة أجبر الممتنع وتثبت الشفعة ، وكذا لو كان مع البئر بياض أرض بحيث تسلم البئر لأحدهما ، وفي دخول الدولاب والناعورة في الشفعة إذا بيع مع الأرض تردّد ، إذ ليس
شرح
( ومن الأصحاب « 1 » من أوجب الشفعة في العبد ) من المنقول خاصة ( دون غيره من الحيوان ، وفي ثبوتها في النهر والطريق ) الخاص ( والحمام و ) نحوها م ( مّا يضر قسمته تردّد أشبهه أنها لا تثبت ) . ( ونعني بالضّرر ) المانع عن الإجبار في القسمة ( الا ينتفع به بعد قسمته ) إما لضيقه أو لأن اجزاءه لا ينفع بها ( فالمتضرر لا يجبر ) والحال هذه ( على القسمة ولو كان الحمّام أو الطريق أو النهر مما لا يبطل منفعته بعد القسمة أجبر الممتنع ) عليها ( وتثبت الشفعة ) بالبيع ( وكذا ) يجبر ( لو كان مع البئر بياض أرض ) تزرع ( بحيث يسلم البئر لأحدهما ) والبياض لآخر « 2 » . ( وفي دخول الدولاب والناعورة في الشفعة إذا بيع مع الأرض
هامش
( 1 ) قال شيخ الجواهر قدس سره ناقلا عن الشهيد وغيره : « إلا أنا لا نعرفه » . ( 2 ) الجواهر 37 / 255 .
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 223 | المحقق الحلي