الغاصب قيمته ، وإن طلب ولي الدم الدية لزم الغاصب أقل الأمرين ، من قيمته ودية الجناية ، وإن أوجبت قصاصا فيما دون النفس فاقتص منه ضمن الغاصب الأرش . وإن عفى على مال ضمن الغاصب أقل الأمرين .
الحادية عشرة : إذا نقل المغصوب إلى غير بلد الغصب لزمه إعادته ، ولو طلب المالك الأجرة عن إعادته ، لم يلزم الغاصب ، لأن الحق هو النقل ، ولو رضي المالك به هناك لم يكن للغاصب قهره على الإعادة .
شرح
فقتل ) قصاصا ( ضمن الغاصب قيمته ، وإن طلب وليّ الدم الدية لزم الغاصب أقلّ الأمرين من قيمته ودية الجناية ، وإن أوجبت قصاصا فيما دون النفس فاقتص منه ضمن الغاصب الأرش ، وان عفي ) من القصاص واتفق ( على مال ) بدله ( ضمن الغاصب أقل الأمرين ) من قيمته ودية الجناية .
المسألة ( الحادية عشرة : إذا نقل ) الغاصب ( المغصوب إلى غير بلد الغاصب لزمه إعادته ) إليه إن كان مالكه فيه لتوقّف الأداء والردّ على ذلك ( ولو طلب المالك الأجرة عن إعادته ) دونها « 1 » ( لم يلزم الغاصب ) ذلك ( لأنّ الحقّ هو النقل ) لا أجرته ( ولو رضي المالك ب ) أبقائ ( ه هناك لم يكن للغاصب قهره على الإعادة ) .
هامش
( 1 ) أي دون الإعادة .