تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 215

مساهمون:

ص٢١٥
النوع الثاني : في مسائل التنازع ، وهي ستة : الأولى : إذا تلف المغصوب واختلفا في القيمة ، فالقول قول المالك مع يمينه ، وهو قول الأكثر ، وقيل : القول قول الغاصب ، وهو أشبه ، أما لو ادعى ما يعلم كذبه فيه ، مثل أن يقول : ثمن الجارية حبة أو درهم ، لم يقبل . الثانية : إذا تلف وادعى المالك صفة يزيد بها الثمن ، كمعرفة الصنعة ، فالقول قول الغاصب مع يمينه ، لأن الأصل يشهد له ، أما لو ادعى الغاصب عيبا ، كالعور وشبهه ، فأنكر
شرح
( النوع الثاني : في مسائل التنازع ) في الغصب ( وهي ستة ) : المسألة ( الأولى : إذا تلف المغصوب واختلفا في القيمة فالقول قول المالك مع يمينه وهو قول الأكثر ) من العلماء ( وقيل « 1 » : القول قول الغاصب ) بيمينه ( وهو أشبه ) باعتبار أنّه غارم ومنكر ( أمّا لو ادّعى ) الغاصب ( ما يعلم كذبه فيه مثل أن يقول ) : إنّ ( ثمن الجارية ) التي اغتصبها ( حبّة ) من فضة ( أو درهم لم يقبل ) قوله للعلم بكذبه . المسألة ( الثانية : إذا تلف ) المغصوب ( وادّعى المالك ) فيه ( صفة يزيد بها الثمن كمعرفة الصنعة فالقول قول الغاصب مع يمينه لأنّ الأصل يشهد له ) بعدمها لأن معرفة الصنعة أمر حادث ( أمّا لو ادّعى الغاصب عيبا ) سابقا على الغصب ( كالعور وشبهه ، فأنكر
هامش
( 1 ) القول للشيخ وجماعة ( انظر الجواهر 37 / 223 ) .