تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 217

مساهمون:

ص٢١٧
موته ، وقال المالك : بعد موته فالقول قول المالك مع يمينه ، وقال في الخلاف : ولو عملنا في هذه بالقرعة كان جائزا . الخامسة : إذا اختلفا في تلف المغصوب ، فالقول قول الغاصب مع يمينه ، فإذا حلف طالبه المالك بالقيمة لتعذر العين . السادسة : إذا اختلفا فيما على العبد ، من ثوب أو خاتم ، فالقول قول الغاصب مع يمينه ، لأن يده على الجميع .
شرح
رددته ) إليك « 1 » ( قبل موته ، وقال المالك : بعد موته ، فالقول قول المالك مع يمينه ، وقال ) الشيخ رحمه اللّه ( في الخلاف « 2 » : ولو عملنا في هذه بالقرعة كان جائزا ) . المسألة ( الخامسة : إذا اختلفا في تلف المغصوب فالقول قول الغاصب مع يمينه ، فإذا حلف طالبه المالك بالقيمة لتعذّر ) ردّ ( العين ) . المسألة ( السّادسة : إذا اختلفا « 3 » فيما على العبد من ثوب أو خاتم ) أو نحوهما فقال المالك : هو لي ، وقال الغاصب : هو لي ( فالقول قول الغاصب مع يمينه لأن يده ) حالة الغصب ( على الجميع ) فيقدم قوله ولا يعارضه سبق يد المالك بعد زوالها بطروّ يد الغصب التي حكم بسببها بضمانه للعين والمنفعة « 4 » .
هامش
( 1 ) في بعض النسخ لفظة « إليك » من أصل الكتاب . ( 2 ) الخلاف 2 / 104 . ( 3 ) اي المالك والغاصب . ( 4 ) الجواهر 37 / 236 .
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 217 | المحقق الحلي