تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 213

مساهمون:

ص٢١٣
القدر مفرّطا ، مثل أن يجعل قدره في الطريق ، كسرت القدر عنها ، ولا ضمان في الكسر ، وإن لم يكن من أحدهما تفريط ، ولم يكن المالك معها ، وكانت القدر في ملك صاحبها كسرت وضمن صاحب الدابة لأن ذلك لمصلحته . التاسعة : قال الشيخ في المبسوط : إذا خشي على حائط جاز أن يستند بجذع بغير اذن مالك الجذع ، مدّعيا للاجماع ، وفي دعوى الإجماع نظر . العاشرة : إذا جنى العبد المغصوب عمدا فقتل ضمن
شرح
مفرّطا - مثل أن يجعل قدره في الطريق - كسرت القدر عنها ولا ضمان ) على صاحبها « 1 » ( في الكسر ، وإن لم يكن من أحدهما تفريط ، ولم يكن المالك معها ، وكانت القدر في ملك صاحبها كسرت وضمن صاحب الدابة لأن ذلك لمصلحته ) . المسألة ( التاسعة : قال الشيخ ) رحمه اللّه ( في المبسوط « 2 » : إذا خشي على حائط ) من السقوط ( جاز أن يستند بجذع بغير إذن مالك الجذع مدعيا للإجماع ) على ذلك ( وفي دعوى الإجماع نظر ) « 3 » . المسألة ( العاشرة : إذا جنى العبد المغصوب ) فقتل ( عمدا
هامش
( 1 ) أي على صاحب الدابة . ( 2 ) انظر المبسوط 3 / 86 علما بأن ما في المتن يختلف مع عبارة المبسوط لفظا ويتفق معنى . ( 3 ) قيل : أراد الشيخ قدس سرّه إن خيف بترك ذلك ضرر على نفس محترمة كأن يكون مائلا إلى الطريق لجواز إتلاف مال الغير لحفظ النفس ، ولا يتوقف ذلك على استئذان صاحب الجذع لأن مراعاة المصالح الكليّة أولى من الجزئية ولكن لصاحب الجذع العوض مع التلف أو الأرش مع النقصان .