تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 212

مساهمون:

ص٢١٢
عليه طمّها . وهل له طمّها مع كراهية المالك ؟ قيل : نعم ، لتحفظها من درك التردّي . ولو قيل : للمالك منعه كان حسنا ، والضمان يسقط عنه برضى المالك باستبقائها . الثامنة : إذا حصلت دابة في دار لا تخرج إلّا بهدم ، فإن كان حصولها بسبب من صاحب الدار الزم الهدم والاخراج ، ولا ضمان على صاحب الدابة ، وإن كان من صاحب الدابة ضمن الهدم ، وكذا إن لم يكن من أحدهما تفريط ضمن صاحب الدابة الهدم ، لأنه لمصلحته ، ولو أدخلت دابة رأسها في قدر ، وافتقر اخراجها إلى كسر القدر ، فإن كانت يد مالك الدابة عليها ، أو فرّط في حفظها ضمن ، وإن لم يكن يده عليها ، وكان صاحب
شرح
نعم ) نهاه المالك أو لم ينهه ، رضي أم لم يرض ( لتحفظها من درك التردّي ) فيها ( ولو قيل : للمالك منعه كان حسنا ، والضمان يسقط عنه ) حينئذ ( برضى المالك باستبقائها ) . المسألة ( الثامنة : إذا حصلت دابة في دار لا ) يمكن أن ( تخرج ) منه ( إلّا بهدم ) بعضها ( فإن كان حصولها ) فيها ( بسبب من صاحب الدار ألزم ) ب ( الهدم والإخراج ، ولا ضمان على صاحب الدابة ) لعدم العدوان منه ( وان كان ) بسبب ( من صاحب الدابة ضمن الهدم ، وكذا إن لم يكن من أحدهما تفريط ضمن صاحب الدابة الهدم لأنه لمصلحته ، ولو أدخلت دابة رأسها في قدر ) ونحوه ( وافتقر إخراجها ) منه ( إلى كسر القدر فإن كانت يد مالك « 1 » الدابة عليها أو فرّط في حفظها ضمن ) القيمة إن لم يكن لمكسوره قيمة أو الأرش ان كان له قيمة ( وان لم يكن يده عليها وكان صاحب القدر
هامش
( 1 ) المراد بيد المالك هنا أن تكون بقربه وتحت رعايته .