تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 216

مساهمون:

ص٢١٦
المالك فالقول قوله مع يمينه ، لأن الأصل الصحة ، سواء كان المغصوب موجودا أو معدوما . الثالثة : إذا باع الغاصب شيئا ثم انتقل اليه بسبب صحيح فقال للمشتري : بعتك ما لا أملك وأقام بينة ، هل تسمع بينته ؟ قيل : لا ، لأنه مكذّب لها بمباشرة البيع ، وقيل : إن اقتصر على لفظ البيع ، ولم يضم إليه من الألفاظ ما يتضمن ادعاء الملكية ، قبلت وإلا ردّت . الرابعة : إذا مات العبد ، فقال الغاصب : رددّته قبل
شرح
المالك ) ذلك ( فالقول قوله مع يمينه ، لأن الأصل ) فيه « 1 » ( الصحة سواء كان المغصوب موجودا ) عند النزاع ( أو معدوما ) . المسألة ( الثالثة : إذا باع الغاصب شيئا ) من المغصوب ( ثم انتقل إليه بسبب صحيح ) كميراث ونحوه « 2 » ( فقال للمشتري بعتك ما لا أملك ، وأقام بيّنة هل تسمع بيّنته ؟ قيل : لا لأنه مكذّب لها « 3 » بمباشرة البيع ) الظاهر في أنّه ملكه « 4 » ( وقيل : إن ) كان قد ( اقتصر على لفظ البيع ولم يضم إليه من الألفاظ ما يتضمن ادعاء الملكية ) كأن يقول : بعتك ملكي ، أو هذا ملكي ( قبلت ) بيّنته ( وإلا ردّت ) . المسألة ( الرابعة : إذا مات العبد ) المغصوب ( فقال الغاصب :
هامش
( 1 ) أي المغصوب . ( 2 ) الانتقال إليه بالميراث كأن قد اغتصب شيئا من أحد أقربائه فمات المغصوب منه فورثه ، أو يكون قد اغتصب من أحد شيئا ثم وهبه له ، أو أبرأ ذمته . ( 3 ) أي للبينة . ( 4 ) الجواهر 37 / 230 .