تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 211

مساهمون:

ص٢١١
للمالك ، ولو نقصت قيمة الخل عن قيمة العصير ضمن الأرش . السابعة : لو غصب أرضا فزرعها أو غرسها فالزرع ونماؤه للزارع ، وعليه أجرة الأرض ، وإزالة غرسه وزرعه وطم الحفر ، وأرش الأرض إن نقصت ، ولو بذل الغاصب لم يجب على صاحب الأرض قبوله ولو هبة ، ولو حفر الغاصب في الأرض بئرا كان
شرح
عصيرا فصار خمرا ثم صار خلّا ) وهو في يد الغاصب ( كان للمالك ) لأنه عين ماله ( ولو نقصت قيمة الخل عن قيمة العصير ضمن الأرش ) لوجوب ردّه تامّا « 1 » . المسألة ( السابعة : لو غصب أرضا فزرعها أو غرسها فالزرع ونماؤه للزارع وعليه أجرة الأرض ، وإزالة غرسه وزرعه ) وإن تضرر بذلك لأنه هو الذي ادخل الضرر على نفسه ( و ) عليه مضافا إلى ذلك ( طمّ الحفر ، وأرش الأرض ان نقصت ) بالزرع أو بالقلع ( ولو بذل صاحب الأرض قيمة الغرس لم يجب على الغاصب إجابته ، وكذا لو بذل الغاصب ) أجرة الأرض وطلب من صاحبها إبقاء زرعه ( لم يجب على صاحب الأرض قبوله ، و ) كذا لا يجب عليه القبول ( لو وهبه ) « 2 » الغاصب الزرع ( ولو حفر الغاصب في الأرض ) المغصوبة ( بئرا كان عليه طمّها ) مع طلب المالك لوجوب إعادة العين كما كانت مع الإمكان « 3 » ( وهل له طمّها مع كراهية المالك قيل « 4 » :
هامش
( 1 ) انظر السرائر ص 278 . ( 2 ) ولو هبة ، خ ل . ( 3 ) الجواهر 37 / 206 . ( 4 ) القول للشيخ وابن زهرة ( المصدر نفسه ) .
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 211 | المحقق الحلي