تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 210

مساهمون:

ص٢١٠
نعلم حياته قبل ذلك ، وفيه تردّد ، ولو كان سقوطه بجناية جان لزمه دية جنين الأمة على ما نذكر في الجنايات ، ولو كان الغاصب عالما ، وهي جاهلة ، لم يلحق الولد ، ووجب الحد والمهر ، ولو كان بالعكس لحق به الولد ، وسقط عنه الحد والمهر ، وعليها الحد . السادسة : إذا غصب حبّا فزرعه ، أو بيضا فاستفرخه ، قيل : الزرع والفرخ للغاصب ، وقيل : للمغصوب منه ، وهو الأشبه ، ولو غصب عصيرا فصار خمرا ، ثم صار خلا كان
شرح
( ولو كان سقوطه بجناية جان لزمه دية جنين الأمة على ما يذكر في ) بحث ( الجنايات ) من كتاب الدّيات ( ولو كان الغاصب عالما ) بالتحريم ( وهي جاهلة ) به ( لم يلحق به الولد ) لكونه زانيا ( ووجب ) عليه ( الحدّ والمهر ، ولو كان بالعكس « 1 » لحق به الولد ) للشبهة ( وسقط عنه الحدّ والمهر ، و ) وجب ( عليها الحدّ ) لأنها زانية . المسألة ( السّادسة : إذا غصب ) غاصب ( حبّا فزرعه أو ) غصب ( بيضا فاستفرخه قيل « 2 » : الزرع والفرخ للغاصب ) لأنّ . عين المغصوب قد تلفت فلا يلزم الغاصب سوى قيمتها ( وقيل ) « 3 » إنّهما « 4 » ( للمغصوب منه وهو أشبه ) استصحابا للمالك « 5 » ( ولو غصب
هامش
( 1 ) أي هو جاهل وهي عالمة . ( 2 ) القائل الشيخ في الخلاف 2 / 105 والمبسوط 3 / 105 . ( 3 ) القول لأكثر الفقهاء كما في الجواهر 37 / 198 . ( 4 ) أي الزرع والفرخ . ( 5 ) الجواهر 37 / 198 .
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 210 | المحقق الحلي