وضمن الغاصب للمالك دية جنين أمة ، ولو كان الغاصب والأمة عالمين بالتحريم فللمولى المهر إن أكرهها الغاصب على الوطء ، وعليه الحد . وإن طاوعته ، حدّ الواطيء ولا مهر ، وقيل : يلزمه عوض الوطء لأنه للمالك ، والأول أشبه إلا أن تكون بكرا فيلزمه أرش البكارة ، ولو حملت لم يلحق به الولد ، وكان رقا لمولاها ، ويضمن الغاصب ما ينقص بالولادة ، ولو مات ولدها في يد الغاصب ضمنه ، ولو وضعته ميتا ، قيل : لا يضمن ، لأنا لا
شرح
حر ) لأن الولد محكوم بحريته للشبهة كما مرّ آنفا ( وضمن الغاصب للمالك دية جنين أمة ) لأنه ضامن للمالك قيمته على تقدير كونه مملوكا كما لو ولد حيّا « 1 » ( ولو كان الغاصب والأمة عالمين بالتحريم فللمولى المهر « 2 » إن أكرهها الغاصب على الوطء ، وعليه الحدّ ، وإن ) كانت قد ( طاوعته حدّ الواطيء ولا مهر ) لها لأنه لا مهر لبغي « 3 » ( وقيل « 4 » : يلزمه عوض الوطء لأنه للمالك ، والأول أشبه إلا أن تكون بكرا فيلزمه أرش البكارة ، ولو حملت لم يلحق به الولد وكان رقّا لمولاها ، ويضمن الغاصب ما ينقص ) من قيمة الجارية ( بالولادة ولو مات ولدها في يد الغاصب ضمنه ) للمولى ( ولو وضعته ميّتا قيل : لا يضمن لأنا لا نعلم حياته قبل ذلك وفيه تردّد ) « 5 » .
هامش
( 1 ) الجواهر 37 / 194 .
( 2 ) أي مهر أمثالها .
( 3 ) المصدر نفسه ص 195 .
( 4 ) قال شيخ الجواهر عطر اللّه مرقده « لم نعرف القائل قبل المصنف » .
( 5 ) منشأ التردّد من كون الجنين في الفرض مملوك كحمل البهيمة فيكون مضمونا على الغاصب والحمل الذي لم تلجه الروح أو لم نعلم حياته له قيمة شرعا وهو العشر فيضمنه ، ومن القول بأنها لو ولدته ميتا لم يضمن الغاصب قيمة الولد .