تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 207

مساهمون:

ص٢٠٧
الحيلولة ، وأما المشتري فلمباشرة الإتلاف ، فإن رجع على الغاصب رجع على المشتري لإستقرار التلف في يده ، وإن رجع على المشتري لم يرجع على الغاصب ، والأول أشبه . الخامسة : لو غصب مملوكة فوطئها ، فإن كانا جاهلين بالتحريم لزمه مهر أمثالها للشبهة ، وقيل : عشر قيمتها إن كانت بكرا ونصف العشر إن كانت ثيبا ، وربما قصر بعض الأصحاب هذا الحكم ، على الوطء بعقد الشبهة . فلو افتضّها بإصبعه ،
شرح
وبين ملكه ( وأمّا المشتري فلمباشرت ) ه ( الاتلاف ، فإن رجع ) المالك ( على الغاصب رجع ) الغاصب ( على المشتري لاستقرار التلف في يده ، وإن رجع ) المالك ( على المشتري لم يرجع ) المشتري ( على الغاصب ، و ) لكن ( الأول أشبه ) لقوّة السبب على المباشر « 1 » . المسألة ( الخامسة : لو غصب ) رجل ( مملوكة فوطئها فإن كانا ) معا ( جاهلين بالتحريم ) « 2 » لقصور في معرفة ذلك « 3 » ( لزمه مهر أمثالها للشبهة ) المقتضية ضمان قيمة ثمن البضع ( وقيل : عشر قيمتها إن كانت بكرا ونصف العشر إن كانت ثيبا « 4 » ، وربما قصر بعض الأصحاب هذا الحكم على الوطء بعقد الشبهة ) دون الوطء بغيره ( فلو افتضها بأصبعه لزمه دية البكارة « 5 » ، ولو « 6 » وطئها مع
هامش
( 1 ) الجواهر 37 / 183 . ( 2 ) أي تحريم الوطء . ( 3 ) ولو لتوهم أنها صارت جاريته لدخولها في ضمانه مثلا . ( 4 ) تقدم مثل هذا في مبحث نكاح الإماء من كتاب النكاح . ( 5 ) وهي عشر قيمتها أو التفاوت أو أكثر الأمرين بناء على اختلاف الأقوال في ذلك . ( 6 ) ثم ، خ ل .