تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 206

مساهمون:

ص٢٠٦
وقيل في هذه : له مطالبة أيهما شاء ، لكن لو طالب المشتري رجع على البائع ، ولو طالب البائع لم يرجع على المشتري ، وفيه احتمال آخر ، أما ما حصل للمشتري في مقابلته نفع ، كسكنى الدار وثمرة الشجرة والصوف واللبن ، فقد قيل : يضمنه الغاصب لا غير ، لأنه سبب الإتلاف ، ومباشرة المشتري مع الغرور ضعيفة ، فيكون السبب أقوى كما لو غصب طعاما وأطعمه المالك ، وقيل : له إلزام أيّهما شاء ، أما الغاصب فلمكان
شرح
الولد ) للمالك باعتباره نماء في ملكه وقد أتلفه عليه « 1 » ( ويرجع بها على البائع ) باعتبار كونه غارا ( وقيل في هذه ) المسألة : ( له مطالبة أيّهما شاء « 2 » ، لكن لو طالب المشتري ) المغرور بقيمة الولد ( رجع ) بها ( المشتري على البائع ) الذي غرّه ( ولو طالب ) بها ( البائع لم يرجع ) البائع ( على المشتري وفيه احتمال آخر ) وهو عدم التخيير بل يرجع ابتداء على البائع بناء على كونه غارّا للمشتري « 3 » . ( أمّا ما حصل للمشتري في مقابلته نفع كسكنى الدار وثمرة الشجرة والصوف واللبن فقد قيل « 4 » : يضمنه الغاصب لا غير ، لأنه سبب الاتلاف ، ومباشرة المشتري مع الغرور ضعيفة فيكون السبب أقوى كما لو غصب طعاما وأطعمه المالك ) الذي تقدم حكمه ( وقيل « 5 » : له إلزام أيّهما شاء ، أمّا الغاصب فلمكان الحيلولة ) بينه
هامش
( 1 ) الجواهر 37 / 182 . ( 2 ) الغاصب أو المشتري . ( 3 ) انظر الجواهر 37 / 182 . ( 4 ) انظر التنقيح الرائع 4 / 75 . ( 5 ) القول للشيخ وابن إدريس كما في الجواهر 37 / 182 .
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 206 | المحقق الحلي