تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 205

مساهمون:

ص٢٠٥
الغاصب لاستقرار التلف في يده ، وإن كان المشتري جاهلا بالغصب رجع على البائع بما دفع من الثمن ، وللمالك مطالبته بالدرك ، إما مثلا أو قيمة ، ولا يرجع المشتري بذلك على الغاصب ، لأنه قبض ذلك مضمونا ، ولو طالب الغاصب بذلك رجع الغاصب على المشتري ، ولو طالب المشتري لم يرجع على الغاصب ، وما يغترمه المشتري ممّا لم يحصل له في مقابلته نفع كالنفقة والعمارة ، فله الرجوع به على البائع ، ولو أولدها المشتري كان حرّا ، وغرم قيمة الولد ، ويرجع بها على البائع ،
شرح
الغاصب على المشتري ، وإن رجع ) المالك ( على المشتري لم يرجع ) المشتري ( على الغاصب ) بشيء ( لاستقرار التلف في يده ) الموجب للرجوع عليه ، هذا إذا كان عالما بالغصب فتعمّد الشراء ( وان كان المشتري جاهلا بالغصب رجع على البائع بما دفع من الثمن ) إن كان باقيا ، وبدله إن كان تالفا لظهور فساد العقد الموجب لتراد العوضين « 1 » ( وللمالك مطالبته بالدرك ) الحاصل عنده ( إمّا مثلا وإمّا قيمة ولا يرجع المشتري بذلك على الغاصب لأنه قبض ذلك مضمونا ولو طالب ) المالك ( الغاصب بذلك « 2 » رجع الغاصب على المشتري ، ولو طالب المشتري لم يرجع على الغاصب ) . ( و ) أمّا ( ما يغترمه « 3 » المشتري ممّا لم يحصل له في مقابلته نفع كالنفقة والعمارة ) للمبيع ( فله الرجوع به على البائع ) لأن المغرور يرجع على من غرّه ( ولو ) كان المبيع جارية ف ( أولدها المشتري كان ) الولد ( حرّا ) لأنه ولد شبهة من الحر فيلحق بأبيه ( وغرم قيمة
هامش
( 1 ) الجواهر 37 / 179 . ( 2 ) اي الدرك . ( 3 ) ما يغرمه ، خ ل .