الثاني : لا يضمن من الزيادة المتصلة ما لم تزد بها القيمة ، كالسمن المفرط إذا زال ، والقيمة على حالها أو زائدة .
المسألة الرابعة : لا يملك المشتري ما يقبضه بالبيع الفاسد ، ويضمنه ، وما يتجدد من منافعه ، وما يزداد من قيمته ، لزيادة صفة فيه فإن تلفت في يده ، ضمن العين بأعلى القيم ، من حين قبضه إلى حين تلفه إن لم يكن مثليا ، ولو اشترى من غاصب ضمن العين والمنافع ، ولا يرجع على الغاصب إن كان عالما ، وللمالك الرجوع على أيهما شاء ، فإن رجع على الغاصب رجع الغاصب على المشتري ، وإن رجع على المشتري لم يرجع على
شرح
الفرع ( الثاني : لا يضمن من الزيادة المتصلة ما لم تزد بها القيمة كالسمن المفرط ) الذي يرغب في مثله في الحيوان ( إذا زال والقيمة على حالها أو ) كانت ( زائدة ) .
المسألة ( الرابعة : لا يملك المشتري ما يقبضه بالبيع الفاسد ) لعدم ترتب الأثر عليه ( ويضمنه ) لمالكه ( وما يتجدّد من منافعه ، وما يزداد من قيمته لزيادة صفة فيه ، فإن تلف في يده ضمن العين بأعلى القيم من حين قبضه إلى حين تلفه إن لم يكن مثليّا ) فإذا كان كذلك ضمن المثل ( ولو اشترى من غاصب ضمن العين والمنافع ولا يرجع على الغاصب ) بشيء منهما ( إن كان عالما ) بالغصب لكونه كالغاصب حكما إذا لا غرور منه ( وللمالك الرجوع على أيهما شاء ) في المطالبة بالعين أو بدلها - إن كانت تالفة - ومنافعها وصفاتها حتى المتجدّد في يد المشتري منها « 1 » ( فإن رجع على الغاصب ) بالبدل ( رجع
هامش
( 1 ) الجواهر 37 / 177 .