تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 199

مساهمون:

ص١٩٩
النقصان بسبب الاستعمال أو لم يكن . ولو أغلا الزيت فنقص ، ضمن النقصان ، ولو أغلا عصيرا فنقص وزنه قال الشيخ : لا يلزمه ضمان النقيصة لأنها نقيصة الرطوبة التي لا قيمة لها ، بخلاف الأولى ، وفي الفرق تردّد . النظر الثالث : في اللواحق وهي نوعان : النوع الأول : في لواحق الأحكام وهي مسائل : الأولى : إذا زادت قيمة المغصوب بفعل الغاصب ، فإن
شرح
بسبب الاستعمال أو لم يكن ، ولو أغلى الزيت فنقص ) وزنه بالغليان ( ضمن النقصان ) وان لم تنقص القيمة « 1 » ( ولو أغلى عصيرا فنقص وزنه قال الشيخ ) « 2 » رحمه اللّه ( لا يلزمه ضمان النقيصة لأنها نقيصة الرطوبة التي لا قيمة لها ) إذ النار تعقد أجزاء العصير ولهذا تزيد حلاوته « 3 » ( بخلاف الأولى ، و ) لكن ( في الفرق ) بين الزيت والعصير ( تردّد ) « 4 » .

( النظر الثالث : في اللواحق

وهي نوعان ) : ( النوع « 5 » الأول : في لواحق الأحكام وهي مسائل ) : المسألة ( الأولى : إذا زادت قيمة المغصوب بفعل الغاصب فإن
هامش
( 1 ) الجواهر 37 / 148 . ( 2 ) انظر المبسوط 3 / 81 . ( 3 ) الجواهر 37 / 149 . ( 4 ) منشأ التردّد ممّا ذكر في المتن ومن أن الواقع نقص محسوس . ( 5 ) كلمة « النوع » سقطت في بعض النسخ .