تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 198

مساهمون:

ص١٩٨
ضعيف عن التضمين بمظانة الاغترار ، وكان السبب أقوى . ولو غصب فحلا فأنزاه على الأنثى كان الولد لصاحب الأنثى وإن كان للغاصب ، ولو نقص الفحل بالضراب ضمن الغاصب النقص وعليه أجرة الضراب ، وقال الشيخ في المبسوط : لا يضمن الأجرة ، والأول أشبه لأنها عندنا ليست محرّمة . ولو غصب ما له أجرة ، وبقي في يده حتى نقص ، كالثوب يخلق والدابة تهزل ، لزمه الأجرة والأرش ولم يتداخلا ، سواء كان
شرح
بمظانة الاغترار وكان السبب « 1 » أقوى ) . ( ولو غصب فحلا فأنزاه على أنثى كان الولد لصاحب الأنثى وان كان للغاصب ، ولو نقص الفحل بالضراب ضمن الغاصب النقص ، وعليه ) مع ضمان النقص ( أجرة الضراب ، وقال الشيخ ) رحمه اللّه ( في المبسوط « 2 » : لا يضمن الأجرة ) لأن النبي صلّى اللّه عليه وآله نهى عن كسب الفحل « 3 » ( والأول أشبه ) بأصول المذهب وقواعده وما نقله الشيخ رحمه اللّه حكاية مذهب المخالفين أورده إيرادا لا اعتقاد « 4 » ( لأنها عندنا « 5 » ليست محرّمة ) . ( ولو غصب ماله أجرة وبقي في يده حتّى نقص كالثوب يخلق ، والدابّة تهزل لزمه الأجرة والأرش ولم يتداخلا سواء كان النقصان
هامش
( 1 ) وهو الغصب . ( 2 ) المبسوط 3 / 96 . ( 3 ) انظر سنن البيهقي 5 / 399 . ( 4 ) انظر السرائر ص 278 . ( 5 ) اي عند الإمامية .