تسليم العين ، وقيل : يكون شريكا في فضل الجودة ويضمن المثل في فضل الرداءة ، إلّا أن يرضى المالك بأخذ العين ، أما لو خلطه بغير جنسه لكان مستهلكا ، وضمن المثل .
الثالثة : فوائد المغصوب مضمونة بالغصب ، وهي مملوكة للمغصوب منه وإن تجدّدت في يد الغاصب ، أعيانا كانت كاللبن والشعر والوبر والثمر ، أو منافع كسكنى الدار وركوب الدابة ، وكذا منفعة كل ما له أجرة بالعادة ، ولو سمنت الدابة في يد الغاصب ، أو تعلّم المملوك صنعة أو علما فزادت قيمته ضمن الغاصب تلك الزيادة ، فلو هزلت أو نسي الصنعة ، أو ما علمه
شرح
فضل الجودة ويضمن المثل في فضل الرداءة إلّا أن يرضى المالك بأخذ العين ) وحينئذ يقسم الثمن بينهما على قدر الزيتين ( أمّا لو خلطه بغير جنسه ) كما إذا خلط الزيت بالشيرج ، أو دقيق الحنطة بدقيق الشعير ( لكان مستهلكا وضمن المثل ) حينئذ .
المسألة ( الثالثة : فوائد المغصوب مضمونة بالغصب ، وهي مملوكة للمغصوب منه ) لأنها نماء « 1 » في ملكه ( وإن ) كان قد ( تجدّدت في يد الغاصب ، أعيانا كانت كاللبن والشعر والوبر والثمر أو ) كانت ( منافع كسكنى الدار وركوب الدابّة ، وكذا ) الكلام في ( منفعة كلّ ما له أجرة ب ) حسب ( العادة ، ولو سمنت الدابّة في يد الغاصب ، أو تعلّم المملوك صنعة أو علما ) وهو في يده ( فزادت قيمته ضمن الغاصب تلك الزيادة ، فلو هزلت ) الدابة ( أو نسي ) المملوك ( الصنعة ، أو ) نسي ( ما علمه ) من العلم ( فنقصت
هامش
( 1 ) أي فوائد المغصوب .