تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 200

مساهمون:

ص٢٠٠
كان أثرا كتعليم الصنعة وخياطة الثوب ونسج الغزل وطحن الطعام ، ردّه ولا شيء له ، ولو نقصت قيمته بشيء من ذلك ضمن الأرش . وإن كان عينا ، كان له أخذها وإعادة المغصوب وأرشه لو نقص ، ولو صبغ الثوب كان له إزالة الصبغ بشرط ضمان الأرش إن نقص الثوب ، ولصاحب الثوب إزالته أيضا لأنه في ملكه بغير حق ، ولو أراد أحدهما ما لصاحبه بقيمته لم يجب على أحدهما إجابة الآخر ، وكذا لو وهب أحدهما لصاحبه لم يجب
شرح
كانت ) الموجبة للزيادة ( أثرا ) محضا لا عينا ( كتعليم الصنعة ) للعبد المغصوب مثلا ( وخياطة الثوب ) المغصوب بخيوط المالك ( ونسج الغزل وطحن الطعام ) ونحو ذلك ( ردّه ) إلى المالك ( ولا شيء له ) لعدم احترام العمل بغير إذن المالك « 1 » ( وإن « 2 » نقصت قيمته بشيء من ذلك « 3 » ضمن ) الغاصب ( الأرش ، وان كان ) ت زيادة القيمة في المغصوب لأن الغاصب قد زاد فيه ( عينا ) كالغرس في الأرض المغصوبة ( كان له « 4 » أخذها وإعادة المغصوب ) لصاحبه ( و ) عليه ( أرشه لو نقص ، ولو صبغ الثوب ) المغصوب بصبغ منه ( كان له إزالة الصبغ بشرط ضمان الأرش ) للمالك ( إن نقص الثوب ، ولصاحب الثوب إزالته أيضا لأنه ) « 5 » فعله ( في ملكه بغير حقّ ، ولو أراد أحدهما ما لصاحبه بقيمته لم يجب على أحدهما إجابة الآخر ، وكذا لو وهب أحدهما لصاحبه ) ما كان له ( لم يجب على الموهوب له
هامش
( 1 ) الجواهر 37 / 150 . ( 2 ) ولو ، خ ل . ( 3 ) أي من فعل الغاصب . ( 4 ) أي للغاصب . ( 5 ) أي الغاصب .
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 200 | المحقق الحلي