على الموهوب له القبول ، ثم يشتركان فإن لم ينقص قيمة مالهما فالحاصل لهما ، وإن زادت فكذلك ، ولو زادت قيمة أحدهما كانت الزيادة لصاحبهما ، وإن نقصت قيمة الثوب بالصبغ لزم الغاصب الأرش ، ولا يلزم المالك ما ينقص من قيمة الصبغ ، ولو بيع مصبوغا بنقصان عن قيمة الصبغ لم يستحق الغاصب شيئا إلّا بعد توفية المغصوب منه قيمة ثوبه على الكمال ، ولو بيع مصبوغا بنقصان عن قيمة الثوب لزم الغاصب إتمام قيمته .
الثانية : إذا غصب دهنا كالزيت أو السمن فخلطه بمثله فهما شريكان ، وإن خلطه بأدون أو أجود قيل : يضمن المثل لتعذر
شرح
القبول ) للهبة ( ثم يشتركان ) في الثوب ( فإن لم ينقص قيمة مالهما ) بأن يكون الثوب يساوي عشرة والصبغ عشرة ( فالحاصل لهما وإن زادت ) بأن صار يساوي ثلاثين مثلا ( ف ) الزيادة لهما ( كذلك ، ولو زادت قيمة أحدهما ) دون الآخر ( كانت الزيادة لصاحبها ، وإن نقصت قيمة الثوب بالصبغ لزم الغاصب الأرش ، ولا يلزم المالك ما ينقص من قيمة الصبغ ) لأنه غير معتد ( ولو بيع ) الثوب ( مصبوغا بنقصان عن قيمة الصبغ لم يستحق الغاصب شيئا إلا بعد توفية المغصوب منه قيمة ثوبه على الكمال ، ولو بيع مصبوغا بنقصان عن قيمة الثوب لزم الغاصب إتمام قيمته ) .
المسألة ( الثانية : إذا غصب ) أحد ( دهنا كالزيت أو السمن ) أو نحو ذلك ( فخلطه بمثله فهما شريكان ) لأن عين الزيت المغصوب استهلك ( وان « 1 » خلطه بأدون ) منه ( أو أجود قيل : يضمن المثل لتعذّر تسليم العين ) المغصوبة ( وقيل : يكون ) الغاصب ( شريكا في
هامش
( 1 ) ولو ، خ ل .