تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 196

مساهمون:

ص١٩٦
ولو غصب شيئين ، ينقص قيمة كل واحد منهما إذا انفرد عن صاحبه ، كالخفّين ، فتلف أحدهما ، يضمن التالف بقيمته مجتمعا وردّ الباقي وما نقص عن قيمته بالانفراد ، وكذا لو شق ثوبا نصفين فنقصت قيمة كل واحد منهما بالشق ثم تلف أحدهما ، أما لو أخذ فردا من خفين يساويان عشرة فتلف في يده وبقي الآخر في يد المالك ناقصا عن قيمته بسبب الانفراد ، ردّ قيمة التالف لو كان منضما إلى صاحبه ، وفي ضمان ما نقص عن قيمة الآخر تردّد .
شرح
( ولو غصب شيئين ينقص قيمة كلّ واحد منهما إذا انفرد عن صاحبه كالخفين ) « 1 » اللذين تكون قيمة الواحد منهما عند الانفراد درهم مثلا وعند الاجتماع خمسة دراهم ( فتلف أحدهما يضمن التالف بقيمته مجتمعا ، وردّ الباقي وما نقص عن قيمته بالانفراد ، وكذا لو شقّ ثوبا نصفين فنقصت قيمة كلّ واحد منهما ) منفردا ( بالشقّ ثم تلف أحدهما ، أما لو أخذ فردا من خفين يساويان عشرة ) دراهم مثلا ( فتلف في يده وبقي الآخر في يد المالك ناقصا عن قيمته ) مجتمعا ( بسبب الانفراد ) الحاصل له بعد تلف الآخر ( ردّ قيمة التالف ) كما ( لو كان منضمّا إلى صاحبه ، وفي ضمان ما نقص عن قيمة الآخر تردّد ) « 2 » .
هامش
( 1 ) الخف - بضم الخاء - : ما يلبس بالرجل وجمعه خفاف - بكسر الخاء - وأخفاف وقد تقدّم . ( 2 ) منشأ التردّد من أّنه لم يدخل تحت يده كي يكون مضمونا عليه كالأول ، ومن عدم انحصار الضمان في الغصب ، بل من التسبب الصّادق في مثل هذه المسألة .