بين الغاصب في الجناية وغيره ، وفيه تردّد . ولو زادت قيمة المملوك بالجناية ، كالخصاء أو قطع الإصبع الزائدة ردّه مع دية الجناية ، لأنها مقدرة ، والبحث في المدبر والمكاتب المشروط وأم الولد كالبحث في القنّ .
وإذا تعذر تسليم المغصوب ، دفع الغاصب البدل ، ويملكه المغصوب منه ، ولا يملك الغاصب العين المغصوبة ولو عادت ، كان لكل منهما الرجوع ، وعلى الغاصب الأجرة ، إن كان ممّا له أجرة في العادة ، من حين الغصب إلى حين دفع البدل ، وقيل :
إلى حين إعادة المغصوب ، والأول أشبه .
شرح
تسوية بين الغاصب في الجناية وغيره ، وفيه تردّد « 1 » ، ولو زادت قيمة المملوك بالجناية كالخصاء ) مثلا ( أو قطع الأصبع الزائد ردّه مع دية الجناية لأنها مقدّرة ) .
( والبحث في المدّبر والمكاتب المشروط وأمّ الولد كالبحث في القنّ ) لاشتراك الجميع في الرّق .
( وإذا تعذّر تسليم المغصوب دفع الغاصب البدل ) مثلا أو قيمة ( ويملكه المغصوب منه ، ولا يملك الغاصب العين المغصوبة ) بالبدل ( و ) لذا ( لو عادت كان لكلّ منهما الرجوع ) هذا بالعين المغصوبة وهذا بالبدل ( وعلى الغاصب الأجرة إن كان ممّا له أجرة في العادة من حين الغصب إلى حين دفع البدل ، وقيل : إلى حين إعادة المغصوب ) لأنه مضمون عليه في جميع حالاته ( والأول أشبه ) لانتقال الحق إلى القيمة يوم التلف .
هامش
( 1 ) منشأ التردّد من التسوية في الجناية كما في المتن ومن أن جناية الغاصب تقتضي تغليظ العقوبة عليه فيلزم حينئذ بأرش الجناية مع رد المملوك إلى سيده .