ولو غصب عبدا أو أمة فقتله ، أو قتله قاتل ضمن قيمته ، ما لم تتجاوز قيمته ديّة الحر ، ولو جاوزت لم يضمن الزيادة ، ولو قيل : يضمن الزائد بسبب الغصب ، كان حسنا ، ولا يضمن القاتل غير الغاصب سوى قيمته ما لم تتجاوز عن دية الحر ، ولو تجاوزت عن دية الحر ، ردّت إليه ، فإن زاد الأرش عن الجناية ، طولب الغاصب بالزيادة دون الجاني ، أما لو مات في يده ضمن قيمته ، ولو تجاوزت قيمة دية الحر ، ولو جنى الغاصب عليه بما دون النفس ، فإن كان تمثيلا ، قال الشيخ : عتق وعليه قيمته ،
شرح
( ولو غصب عبدا أو أمة فقتله ) هو ( أو قتله قاتل ) غيره ( ضمن قيمته ما لم تتجاوز قيمته ديّة الحرّ ولو جاوزت ) قيمته دية الحر ( لم يضمن الزيادة ، ولو قيل : يضمن ) الغاصب ( الزائد بسبب الغصب كان حسنا ، ولا يضمن القاتل ) إذا كان ( غير الغاصب سوى قيمته ما لم تتجاوز عن دية الحر « 1 » ولو تجاوزت عن دية الحرّ ردّت إليه « 2 » فإن زاد الأرش « 3 » عن ) مقدّر ( الجناية ) الذي هو دية الحرّ ( طولب الغاصب بالزيادة دون الجاني ، أمّا لو مات في يده « 4 » ضمن قيمته ولو تجاوزت قيمة دية الحرّ ، ولو جنى الغاصب عليه بما دون النفس فإن كان ) القتل ( تمثيلا قال الشيخ ) « 5 » رحمه اللّه : ( عتق وعليه قيمته ، و ) لكن ( فيه تردّد ينشأ من الاقتصار بالعتق في التمثيل
هامش
( 1 ) دية الحرّ عشرة آلاف درهم ( الخلاف 2 / 98 ) .
( 2 ) أي إلى القاتل .
( 3 ) المراد بالأرش هنا القيمة .
( 4 ) أي الغاصب .
( 5 ) المبسوط 3 / 62 .