تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 192

مساهمون:

ص١٩٢
عابت من قبل اللّه سبحانه ، ردّها مع أرش النقصان ، وتتساوى بهيمة القاضي وغيره في الأرش ، ولا تقدير في قيمة شيء من أعضاء الدابة ، بل يرجع إلى الأرش السوقي . وروي : في عين الدابة ربع قيمتها ، وحكى الشيخ في المبسوط والخلاف عن الأصحاب : في عين الدابة نصف قيمتها ، وفي العينين كمال قيمتها . وكذا كل ما في البدن منه اثنان ، والرجوع إلى الأرش السوقي أشبه .
شرح
عابت من قبل اللّه سبحانه ردّها مع أرش النقصان ، وتتساوى بهيمة القاضي وغيره « 1 » في الأرش ) عند الإمامية لأن المدار على تفاوت المال لا مالكه « 2 » ( ولا تقدير في قيمة شيء من أعضاء الدابّة ، بل يرجع ) فيه ( إلى الأرش السّوقي ) كغيره من الأموال من غير فرق بين الفرس والبقرة وغيرهما ( وروى ) مسمع عن الصادق عليه السّلام أن عليا عليه السّلام قضى ( في عين الدابة ) ب ( ربع قيمتها « 3 » ، وحكى الشيخ ) رحمه اللّه ( في المبسوط والخلاف « 4 » عن الأصحاب في عين الدابة نصف قيمتها وفي العينين كمال قيمتها ، وكذا كلّ ما في البدن منه اثنان ) كالاذنين مثلا ففي الاثنين جميع القيمة وفي الواحد نصف قيمتها ( و ) لكن ( الرجوع إلى الأرش السّوقي ) مطلقا ( أشبه ) .
هامش
( 1 ) وهكذا ساوى المصنف رحمه اللّه في النافع ص 257 بين بهيمة القاضي والشوكي أي بائع الشوك ويشير بهذا إلى ما ذهب إليه بعض العامّة من التفاوت بين الدابتين باعتبار أن دابة القاضي إذا بتر ذنبها مثلا لا يستطيع ركوبها بعد ذلك لما في ذلك من الغضاصة وعدم اللياقة بخلاف الشوكي . ( 2 ) انظر الجواهر 37 / 112 . ( 3 ) الوسائل كتاب الديات ، أبواب ديات الأعضاء ب 47 ح 4 . ( 4 ) انظر الجواهر 37 / 115 .