تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 187

مساهمون:

ص١٨٧
الريح أو ذاب بالشمس ففي الضمان تردّد ، ولعل الأشبه أنه لا يضمن ، لأن الريح والشمس كالمباشر فيبطل حكم السبب . ومن الأسباب القبض بالعقد الفاسد ، والقبض بالسوم ، فان القابض يضمن ، وكذا استيفاء المنفعة بالإجارة الفاسدة سبب لضمان أجرة المثل . وأما الثاني : في الحكم يجب رد المغصوب ما دام باقيا ولو
شرح
من الابتلال الناشئ من الفتح « 1 » ( أمّا لو فتح رأس الظرف فقلبته الريح أو ذاب بالشمس ) فسال ( ففي الضمان تردّد « 2 » ، ولعلّ الأشبه أنه لا يضمن لأنّ الريح والشّمس كالمباشر ) في الإتلاف ( فيبطل حكم السبب ) . ( ومن الأسباب ) الموجبة للضمان ( القبض بالعقد الفاسد ) لأن كلّ عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده « 3 » . ( و ) منها ( القبض بالسّوم « 4 » فإن القابض يضمن ، وكذا ) يضمن ( استيفاء المنفعة بالإجارة الفاسدة ) لأنها ( سبب لضمان أجرة المثل ) لأنّ ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسدة كما تقدّم قبل قليل .

( النظر الثاني : في الحكم )

« 5 » وهو أنه ( يجب ردّ المغصوب )
هامش
( 1 ) الجواهر 37 / 69 . ( 2 ) منشأ التردّد مما ذكر في المتن فينفي الضمان عنه ومن أن المباشر هنا ضعيف بالنسبة للمسبب فيبطل حكمه . ( 3 ) الجواهر 37 / 71 . ( 4 ) المقبوض بالسوم هو المقبوض للشراء . ( 5 ) اي حكم المغصوب .