تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 184

مساهمون:

ص١٨٤
الثاني : التسبيب وهو كل فعل يحصل التلف بسببه ، كحفر البئر في غير الملك ، وكطرح المعاثر في المسالك ، لكن إذا اجتمع السبب والمباشر ، قدّم المباشر في الضمان على ذي السبب ، كمن حفر بئرا في ملك غيره عدوانا فدفع غيره فيها إنسانا ، فضمان ما يجنيه الدفع على الدافع . ولا يضمن المكره المال وإن باشر الإتلاف ، والضمان على من أكرهه ، لأن المباشرة ضعفت مع الاكراه ، فكان ذو السبب هنا أقوى ، ولو أرسل في ملكه ماء ، فأغرق مال غيره ، أو أجّج نارا فيه فأحرق ، لم يضمن ما لم يتجاوز قدر حاجته اختيارا مع
شرح

( الثاني : التسبيب ،

وهو كلّ فعل يحصل التلف بسببه كحفر البئر في غير الملك ) كالطريق العام مثلا ( وكطرح المعاثر في المسالك « 1 » ، لكن إذا اجتمع السبب والمباشر قدّم المباشر في الضّمان على ذي السبب ، كمن حفر بئرا في ملك غيره عدوانا فدفع غيره فيها إنسانا فضمان ما يجنيه الدفع على الدافع ) لتقديم المباشرة على السبب ( ولا يضمن المكره ) على إتلاف ( المال وإن باشر الاتلاف ، والضمان على من أكرهه ، لأن المباشرة ) هنا ( ضعفت مع الاكراه ، فكان ذو السبب هنا أقوى ، ولو أرسل ) أحد ( في ملكه ماء فأغرق مال غيره ، أو أجّج نارا فيه « 2 » فأحرق ) مال الغير ( لم يضمن ) لأنه سراية عن فعل مباح ( ما لم يتجاوز قدر الحاجة « 3 » اختيارا مع علمه
هامش
( 1 ) المعاثر جمع معثرة : ما يكون عثرة كالحجر والخشب ونحوهم ، ومنه حجر عثرة ، والمسالك جمع مسلك وهو الطريق . ( 2 ) أي في ملكه . ( 3 ) حاجته ، خ ل .
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 184 | المحقق الحلي