تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 188

مساهمون:

ص١٨٨
تعسّر ، كالخشبة تستدخل في البناء أو اللوح في السفينة ، ولا يلزم المالك أخذ القيمة ، وكذا لو مزجه مزجا يشق تميزه ، كمزج الحنطة بالشعير ، أو الدخن بالذرة ، كلّف تميزه واعادته . ولو خاط ثوبه بخيوط مغصوبة فإن أمكن نزعها ألزم ذلك ، وضمن ما يحدث من نقص ، ولو خشي تلفها بانتزاعها لضعفها ضمن القيمة ، وكذا لو خاط بها جرح حيوان له حرمة ، لم ينتزع إلا مع الأمن عليه تلفا وشينا وضمنها . ولو حدث في المغصوب عيب ، مثل تسويس التمر أو تخريق
شرح
لصاحبه ( ما دام ) المغصوب ( باقيا ) حتى ( ولو تعسّر كالخشبة ) المغصوبة ( المستدخلة « 1 » في البناء أو ) « 2 » قلع ( اللوح ) المسمّر ( في السفينة ) ضرورة بقائها على ملك صاحبها ( ولا يلزم المالك أخذ القيمة ، وكذا ) الحكم فيما ( لو ) غصب شيئا ف ( مزجه مزجا يشقّ تمييزه كمزج الحنطة بالشعير أو الدخن بالذرة ) وحينئذ ( يكلّف ) « 3 » الغاصب ( تمييزه وإعادته ) لصاحبه ( ولو خاط ) أحد ( ثوبه بخيوط مغصوبة فإن أمكن نزعها ) على وجه لا يستلزم فسادها ( ألزم ) الغاصب ( ذلك ) وإن استلزم فساد الثوب ( ولو خشي تلفها بانتزاعها لضعفها ) مثلا ( ضمن ) الغاصب ( القيمة ، وكذا ) لا تنتزع ( لو خاط بها « 4 » جرح حيوان له حرمة لم تنزع منه إلا مع الأمن عليه تلفا وشينا « 5 » وضمنها ) الغاصب . ( ولو حدث في المغصوب عيب مثل
هامش
( 1 ) تستدخل ، خ ل . ( 2 ) و ، خ ل . ( 3 ) كلّف ، خ ل . ( 4 ) اي بالخيوط المغصوبة . ( 5 ) الشّين : ضد الزين ، والمراد هنا العيب .