تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 186

مساهمون:

ص١٨٦
المجنون فأبق ضمن لأنه فعل يقصد به الإتلاف ، وكذا لو فتح قفصا عن طائر فطار مبادرا أو بعد مكث ، ولا كذا لو فتح بابا على مال فسرق ، أو أزال قيدا عن عبد عاقل فأبق ، لأن التلف بالمباشرة لا بالسبب ، وكذا لو دلّ السراق ، ولو أزال وكاء الظرف ، فسال ما فيه ، ضمن إذا لم يكن يحبسه إلّا الوكاء ، وكذا لو سال منه ما ألان الأرض تحته فاندفع ما فيه ضمن ، لأن فعله سبب مستقل بالإتلاف ، أمّا لو فتح رأس الظرف فقلبته
شرح
أو عن العبد المجنون فأبق ضمن لأنه فعل يقصد به الاتلاف ، وكذا ) يضمن ( لو فتح قفصا عن طائر فطار مبادرا ) في طيرانه « 1 » ( أو ) طار ( بعد مكث « 2 » ، ولا كذلك ) « 3 » الحكم ( لو فتح بابا على مال فسرق ، أو أزال قيدا عن عبد عاقل فأبق ، لأن التلف ) حصل ( بالمباشرة لا بالسبب ، وكذا ) لا ضمان ( لو دلّ ) أحد ( السراق ) « 4 » على شيء فسرقه ( ولو أزال وكاء « 5 » الظرف فسال ما فيه ) من السّمن ونحوه ( ضمن إذا لم يكن ) هناك ما ( يحبسه إلّا الوكاء ، وكذا لو ) حلّ الوكاء ف ( سال منه ما ألان الأرض تحته فاندفع ما فيه ضمن لأن فعله سبب مستقلّ بالاتلاف ) إذ السقوط بالميلان الناشئ
هامش
( 1 ) أي طار بعد فتح القفص مباشرة ، وأشار بقوله : « مبادرا » إلى خلاف بعض الشافعية حيث حكم بالضمان في الأول دون الثاني لبعض الوجوه الاعتبارية ( انظر الجواهر 37 / 68 ) . ( 2 ) المكث - بضم الميم وكسرها أيضا الثلبث والانتظار ، والمراد أنه طار بعد مدّة من فتح القفص . ( 3 ) ولا كذا ، خ ل . ( 4 ) السارق ، خ ل . ( 5 ) الوكاء - بالكسر - : ما يشدّ به رأس القربة .