تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 189

مساهمون:

ص١٨٩
الثوب رده مع الأرش ، ولو كان العيب غير مستقر كعفن الحنطة ، قال الشيخ : يضمن قيمة المغصوب ، ولو قيل : برد العين مع أرش العيب الحاصل ، ثم كلما ازداد عيبا دفع أرش الزيادة ، كان حسنا . ولو كان بحاله ردّه ولا يضمن تفاوت القيمة السوقية ، فإن تلف المغصوب ضمنه الغاصب بمثله إن كان مثليا ، وهو ما يتساوى قيمة اجزائه ، فإن تعذّر المثل ضمن قيمته يوم الإقباض ، لا يوم الإعواز ، ولو أعوز فحكم الحاكم بالقيمة فزادت أو نقصت
شرح
تسويس التمر أو تخريق الثوب ردّه مع الأرش ) سواء كان العيب بفعل الغاصب أو غيره ( ولو كان العيب ) ساريا « 1 » ( غير مستقر كعفن الحنطة قال الشيخ ) رحمه اللّه : ( يضمن قيمة المغصوب « 2 » ، ولو قيل بردّ العين مع أرش العيب الحاصل ثم كلّ ما ازداد عيبا دفع أرش الزيادة كان حسنا ) لعدم كونه تالفا حقيقة ( ولو كان ) المغصوب باقيا ( بحاله ردّه ولا يضمن تفاوت القيمة السّوقية ) يوم الغصب ويوم الردّ ( فإن تلف المغصوب ضمنه الغاصب بمثله إن كان مثليّا ، و ) المثلي : ( هو ما يتساوى قيمة أجزائه ) كالحنطة والشعير وغيرهما من الحبوب والأدهان وما أشبه ذلك « 3 » ( فإن تعذّر المثل ضمن قيمته « 4 » يوم الأقباض لا يوم الاعواز ، ولو أعوز فحكم الحاكم بالقيمة ) ولم يدفعها المحكوم عليه ( فزادت أو نقصت ) القيمة ( لم
هامش
( 1 ) كما لو بلّ الحنطة فسرى فيها العفن . ( 2 ) القول للشيخ أي يجعل كالهالك ويضمن بدله من مثل أو قيمة لأنه بأشرافه على التلف كأنه هالك ( انظر المسالك 2 / 259 ) . ( 3 ) الجواهر 37 / 89 . ( 4 ) أي المثل .
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 189 | المحقق الحلي