تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 185

مساهمون:

ص١٨٥
علمه ، أو غلبة ظنه أن ذلك موجب للتعدّي إلى الاضرار ويتفرع على السبب فروع : الأول : لو ألقى صبيا في مسبعة ، أو حيوانا يضعف عن الفرار ضمن لو قتله السبع . الثاني : لو غصب شاة فمات ولدها جوعا ففي الضمان تردّد ، وكذا لو حبس مالك الماشية عن حراستها فاتفق تلفها ، وكذا التردد لو غصب دابة فتبعها الولد . الثالث : لو فك القيد عن الدابة فشردت ، أو عن العبد
شرح
أو غلبه ظنّه أنّ ) تجاوز ( ذلك موجب للتعدّي إلى الإضرار ) بالغير . هذا ( ويتفرّع على السبب فروع ) : الفرع ( الأوّل : لو ألقى صبيّا في ) أرض ( مسبعة « 1 » أو ) ألقى فيها ( حيوانا يضعف عن القرار ضمن لو قتله السبع ) . الفرع ( الثاني : لو غصب شاة فمات ولدها جوعا ففي الضمان تردّد ، وكذا ) التردّد في الضّمان ( لو حبس مالك الماشية عن حراستها فاتفق تلفها ، وكذا التردّد لو غصب دابة فتبعها الولد ) فتلف « 2 » . الفرع ( الثالث : لو فكّ القيد عن الدابة فشردت ،
هامش
( 1 ) المسبعة - بوزن متربة - ذات السباع . ( 2 ) منشأ التردّد في هذه المسائل الثلاث من أنه سبب في الإتلاف إذ لولاه لم يتحقق التلف وان حصل بشيء خارج عن فعله ، ومن انتفاء المباشرة للاتلاف والغصب ، وحكم بعضهم بأنه إذا كان التلف متوقعا فالضمان لازم حينئذ .