علمه ، أو غلبة ظنه أن ذلك موجب للتعدّي إلى الاضرار ويتفرع على السبب فروع :
الأول : لو ألقى صبيا في مسبعة ، أو حيوانا يضعف عن الفرار ضمن لو قتله السبع .
الثاني : لو غصب شاة فمات ولدها جوعا ففي الضمان تردّد ، وكذا لو حبس مالك الماشية عن حراستها فاتفق تلفها ، وكذا التردد لو غصب دابة فتبعها الولد .
الثالث : لو فك القيد عن الدابة فشردت ، أو عن العبد
شرح
أو غلبه ظنّه أنّ ) تجاوز ( ذلك موجب للتعدّي إلى الإضرار ) بالغير .
هذا ( ويتفرّع على السبب فروع ) :
الفرع ( الأوّل : لو ألقى صبيّا في ) أرض ( مسبعة « 1 » أو ) ألقى فيها ( حيوانا يضعف عن القرار ضمن لو قتله السبع ) .
الفرع ( الثاني : لو غصب شاة فمات ولدها جوعا ففي الضمان تردّد ، وكذا ) التردّد في الضّمان ( لو حبس مالك الماشية عن حراستها فاتفق تلفها ، وكذا التردّد لو غصب دابة فتبعها الولد ) فتلف « 2 » .
الفرع ( الثالث : لو فكّ القيد عن الدابة فشردت ،
هامش
( 1 ) المسبعة - بوزن متربة - ذات السباع .
( 2 ) منشأ التردّد في هذه المسائل الثلاث من أنه سبب في الإتلاف إذ لولاه لم يتحقق التلف وان حصل بشيء خارج عن فعله ، ومن انتفاء المباشرة للاتلاف والغصب ، وحكم بعضهم بأنه إذا كان التلف متوقعا فالضمان لازم حينئذ .